بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
نجدى عيسى
رئيس التحرير
وليد الغمرى

وزير التموين يصدر قرارا لتنظيم إدارة المخابز البلدية

المخابز
المخابز

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا جديدا ينظم آلية إدارة وتشغيل المخابز البلدية المدعمة، وذلك استنادا إلى حزمة من التشريعات المنظمة، في مقدمتها القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته، والقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، بالإضافة إلى القرار الجمهوري رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.

 

ضوابط صارمة لإدارة المخابز البلدية
 

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، على تعديل المادتين الأولى والثالثة من القرار رقم 238 لسنة 2018، ليصبح النص الجديد مانعا بشكل قاطع لصاحب ترخيص المخبز البلدي من توكيل غيره في تشغيله أو إدارته أو التنازل عن النشاط المرخص به.

 

وأكد القرار، أنه لا يجوز لأي شخص العمل كمدير مسئول أو مشرف فني أو نائب أو وكيل عن إدارة المخبز، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وبموجب عقد موثق ومصدق على توقيعاته بأحد مكاتب الشهر العقاري.

 

واشترط القرار، تسوية كافة الحسابات المالية للمخبز لدى الهيئة العامة للسلع التموينية سواء المستحقة له أو عليه، قبل الشروع في أي إجراءات للتنازل أو تعيين مدير جديد.

 

3 شروط أساسية لمن يتولى الإدارة
 

وحدد القرار، ثلاثة شروط واجب توافرها فيمن يتنازل إليه النشاط أو يعين مديرا مسئولا أو مشرفا فنيا:
 

أولا أن يكون كامل الأهلية القانونية.
 

ثانيا  ألا يكون موظفا عاما أو في حكم الموظف العام أو مكلفا بخدمة عامة.
 

ثالثا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو إحدى الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

وأوضح القرار، أن الترخيص الممنوح للمدير المسئول هو ترخيص شخصي لا يسري إلا على المخبز المحدد به، ويلغى تلقائيا في حالة وفاة المرخص له أو فقدانه لأحد شروط الترخيص.
 

نفس الضوابط تسري على البقالين التموينيين
 

وفي المادة الثالثة، امتدت نفس الضوابط الصارمة لتشمل البدالين التموينيين، حيث حظر القرار على البدال التمويني توكيل الغير في تشغيل أو إدارة محله أو التنازل عن نشاطه إلا بترخيص من مديرية التموين وبعقد موثق، وبعد تسوية حساباته المالية لدى هيئة السلع التموينية.
 

ويسري على البدال التمويني نفس الشروط الثلاثة المطبقة على أصحاب المخابز من حيث كمال الأهلية وعدم شغل وظيفة عامة وحسن السمعة وعدم سابقة الحكم في قضايا مخلة.

 

موعد التطبيق الرسمي

 

ونصت المادة الثانية من القرار على بدء العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية، أي بدءا من غد الأربعاء الموافق 23 سبتمبر الجاري.

تم نسخ الرابط