الضرائب العقارية: لا إقرار على المستأجر.. وإعفاء الوحدات الأقل من 8 ملايين جنيه
أكدت الدكتورة فداء فؤاد عبد الرحيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن إقرار الضرائب العقارية يقدم من خلال مالك الوحدة أو المنتفع المستغل، وأنه لا يوجد أي التزام على المستأجر بتقديم إقرار الضرائب العقارية.
وأضافت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تقديم الإقرار يكون من خلال الوسائل الإلكترونية، وأن هناك موقعاً إلكترونياً للمصلحة، وأنه لا يوجد تقديم إقرار يدوي.
تقديم الإقرار إلكترونياً من المنزل
وأوضحت أن المالك قادر على تقديم الإقرار الضريبي من بيته، وأنه في حالة عدم قدرة المالك على التقديم من خلال الوسائل الإلكترونية، عليه أن يتقدم إلى المصلحة التابع لها، وسيحصل على جميع المعلومات.
وأشارت إلى أن تقديم الإقرار الضريبي يعطي مميزات لصاحب العقار، منها الحصول على خصم من الضريبة طوال الحياة، وأن الخصم يكون على الوحدة السكنية، أما الوحدات غير السكنية فيكون الخصم 10%.
الضرائب على الوحدات المجهزة والمستغلة
ولفتت إلى أن الإقرار يكون على الوحدات المجهزة والمستغلة، وأن الوحدات غير المجهزة لا توجد عليها ضرائب، وأن القانون واضح في أن الإقرار يكون على الوحدات المستغلة والمشطبة.
وتابعت أن الوحدات التي بها ملكية مشتركة يجوز لأحد الطرفين تقديم الإقرار، كما يجوز لجميع المشتركين تقديم الإقرار، وأن الموقع الخاص بالمصلحة به كل التفاصيل، ويحدد للمتقدم ما إذا كانت الوحدة ملكاً له أو أن الوحدة بها ميراث.
إعفاء الوحدات الأقل من 8 ملايين جنيه
وكشفت أن جميع الوحدات يتم تقديم إقرار لها، دون النظر إلى سعر الوحدة، وأن الضرائب تُعفى الوحدات التي يقل سعرها عن 8 ملايين جنيه، وأن سعر الوحدة يتم تحديده من خلال متوسط السعر على الخريطة والمنطقة التي بها الوحدة، وأن العمل الآن يتم على الخريطة السعرية، بهدف وضع سعر عادل.
الطعن إلكترونياً على السعر المحدد للوحدة
وأوضحت أن المواطنين الذين يشعرون بأن السعر المحدد للوحدة أعلى من الطبيعي، يجوز لهم الطعن على السعر، وأن هذا الأمر يتم إلكترونياً.



