بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

بعد إحالتة للجان المتخصصة.. 15 معلومة جديدة عن قانون الشرطة

بلدنا اليوم
كتب : سارة محمود

شهدت الجلسة العامة الصباحية، لليوم الثاني على التوالي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة بعض القوانين  الهامة إلي اللجان المتخصصة، بالرغم من إصدار الموافقة النهائية عليها من قبل فى إحدى الجلسات الصباحية، كما أعيد قانون الشرطة مرة أخرى للجان المتخصصة تحت القبة لإعادة النظر فى بعض مواده.

ومن  خلال هذا التقرير، تستعرض «بلدنا اليوم» أبرز مواد تعديل أحكام قانون الشرطة:

1- يُشكل المجلس الأعلى للشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية.

 

2- لا يقل عدد أعضاء المجلس عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا.

 

3-  ويرأس المجلس الأعلي للشرطة، أقدم أعضائه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.

 

4-  ينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.

 

5-  يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التسارى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.

 

 6-  يجب على الضابط الالتزام بأحكام  الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان فى استخدام السلطة والقوة والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية.

 

7- الحفاظ على قيم المجتمع المصرى واحترام عاداته وتقاليده وثقافاته وأعرافه، والمساواة فى تقديم الخدمة الأمنية للكافة دون تمييز.

 

8- يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير متضمناً بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط .

 

9- يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

 

10- إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحه تُبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة لحين عرضه عليها.

 

11- يجوز التظلم لمساعد الوزير المختص من قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان به، وله إلغاء القرار أو تعديله.

 

12- سيتم تشكيل مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة برئاسة أحد مساعدى وزير الداخلية بدلا من مساعد أول وزير الداخلية.

 

13- تسرى اعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة رقم 57.

 

14- يمثل الإدعاء امام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة بقطاع التفتيش والرقابة الكلية.

 

15- لا يجوز للمجلس تشديد العقوبة اذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.

تم نسخ الرابط