خبير قانوني يوضح عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار

قال المحامي عبد الله سالم الخبير القانوني، إن عقوبة جرائم القتل العمد، التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، تنص على أنه: "يحكم على فاعل هذه الجناية، أي جناية القتل العمد، بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، كما تقرر في المادة 234 عقوبات عقوبة السجن المؤبد أو المشدد للقتل العمد إذا لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك بقولها: "من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
وأشار "سالم" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" إلى أن عقوبة القتل العمد تختلف بحسب ما إذا توافر سبب من أسباب التشديد أم لا، ففي حالة عدم توافر سبب من ذلك فإن القتل يكون من النوع غير المشدد، وإذا توافر سبب للتشديد فإن القتل هو من النوع المشدد.
ليسهب موضحًا أن عقوبة القتل غير المشدد هى السجن المؤبد أو السجن المشدد، وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو السجن المشدد عن جريمة القتل، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم الذي يرتكب جريمة القتل بالغة الخطورة.