بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

بالقوانين والنصوص.. «الأعلى للجامعات» يكشف حكم أخذ غشاء القرنية من المتوفيين

بلدنا اليوم
كتب : شربات عبد الحي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، أن القانون يسمح بوجه عام بأخذ القرنية، ولا يوجد بما يسمى بسطح القرنية، مشيرًا إلى أن القانون يؤكد على أنه يسمح لجميع المستشفيات بأخذ غشاء القرنية من المتوفيين، بدون سؤال الأهل.

 

وأوضح «عبد الغفار» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أنه يجب الرجوع لنص مادة زرع القرنية، مشيرًا إلى أن قانون زرع ونقل القرنية، هو قانون خاص صدر عام 1966 وتم إدخال تعديلات عليه أكثر من مرة، كما أن القرنية لا تدرج ضمن قانون زراع الأعضاء رقم 5 لسنه 2010، وذلك لأن لها قانون وضوابط خاصة بها، والذى نص فى مادته الأولى: «لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له »، مما أضحى معه القانون 103 لسنة 1962 ليس هو القانون الحاكم لتنظيم زرع الأعضاء البشرية.

 

وتابع الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، أن المادة الثانية من القانون 5 لسنة 2010، تنص على: «لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته»، بما مفادة وجود حالة الضرورة لنقل عضو أو جزء من عضو او نسيج من جسم الانسان تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى وهنا يقع على مسئولى القصر العينى اثبات توافر حالة الضرورة والافصاح عن المتلقى.

 

ويشير إلى أن المادة الرابعة من القانون 5 لسنة 2010، نصت على: «لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع»، والتبرع يحتاج إلى أهلية وموافقة صريحة ومكتوبة وهى هنا منعدمة سواء من المتبرع أو ورثتة؟ وهو ما أكدت عليه المادة 5 من ذات القانون «فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة.. كما أتاح حرية العدول عن التبرع فى أى وقت.

 

وينوه «عبد الغفار» إلى أن الأهم نص المادة 14 من ذات القانون، والتى تقول: «لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة».

تم نسخ الرابط