المركز الوطني للاستشارات البرلمانية يشرح طريقة تعديل الدستور

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن إجراءات تعديل الدستور، تتوقف على الجهة المقدمة له، حيث أن تعديل الدستور له طريقان، هما تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية أو بناء على طلب أعضاء المجلس.
وأوضح "محسن"، خلال البيان الصادر له، أنه حال تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، فإنه خطواته كالتالي: "يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه، ثم يأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.
وأضاف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية: "يلي ذلك عقد جلسة خاصة خلال سبعة أيام من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية، ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحاً لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من إحالته إليها، ويجب أن يتضَمن تقريرَ اللجنةُ رأيَها فى مدى توفـر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، كما يجوز للجنة أن تَضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
وتابع: "يُتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له".
ولفت: "أما تعديل الدستور بناء على طلب أعضاء البرلمان، فإنه يجب أن يتم التقدم بطلب كتابى لرئيس المجلس موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل.
وعلق مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية: " يتم حفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطِر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز أن يُكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية التى ينتمون إليها، كما أنه لرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور, شفاههً أو كتابةً, إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما سحبه كتابةً".
وأكد أنه في حالة استيفاء الشروط، فإن رئيس المجلس يعرض الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور وفى الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة، فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريراً بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية، ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.
وأشار محسن: "إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تُضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
ونوه أن بعد انتهاء المرحلة الإجرائية سابق الحديث عنها، فإنه تأتي مرحلة المناقشة، حيث يتاح تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل، والأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه له، على أن يتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه نداء بالاسم.
وأضاف أنه إذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بُنى عليها.
وتابع محسن: يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، على اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.
وأكد أنه متاح لكل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابةً خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
وأردف: "يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
وأشار مدير الوطني للاستشارات البرلمانية، إلى أنه بعد ذلك تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضـاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل، ويُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
وشدد: "فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه".
وأوضح محسن، أن رئيس الجمهورية وحده هو المخول دستوريا للدعوة الى الاستفتاءات، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المختصة بإدارة الاستفتاءات، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.