”بدل الأطباء” صداع مزمن لا ينتهي.. و”النواب” آخر سبيل للنقابة
اتجهت نقابة الأطباء حاليًا إلى طرق باب مجلس النواب عبر جمع توقيعات لمناشدة كل الجهات التشريعية والتنفيذية من أجل بدل عادل للأطباء.
كشفت الدكتورة منى مينا، عضو النقابة، عن تقدمها بطلب تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية؛ لإضافة مادة جديدة، مبينة أن هذه المادة تمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية، خصوصًا بعد رحيل قائمة طويلة من الأطباء؛ بسبب إصابتهم بأمراض معدية، معتبرة أن هؤلاء الراحلين ضحايا الواجب والمهنة، وأن القائمة لم تغلق بعد.
أما الدكتورة نجوى الشافعي، الأمين العام لنقابة الأطباء، فقالت إن هيئة مكتب النقابة اتخذت قرارًا بتدشين حملة واسعة تخاطب الرأي العام ورئاسة الوزراء والبرلمان بضرورة رفع قيمة بدل العدوى المخصص للأطباء.
ما سبق لقي ترحيبًا من أعضاء مجلس النواب الذي أيّدوا حق الأطباء في الحصول على بدل يواجه الغلاء المعيشي حاليًا، بينما عبّر الأطباء عن عدم تفاؤلهم بهذه الخطوة، مرجعين السبب في ذلك إلى أن الحكومة لا تهتم بالمريض فكيف ستهتم بالطبيب
من جانبه، طالب النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بزيادة بدل عدوى الأطباء والتمريض الذي لا يتعدى الـ 15 جنيهًا، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والغلاء المستشري حاليًا وتدني رواتب الأطباء حاليًا.
وكشف الشيخ لـ"بلدنا اليوم" أنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الحالي بطلب إحاطة لحل أزمة بدل عدوى الأطباء، مشيرًا إلى أن الأطباء حصلوا على حكم بزيادة البدل، لكن المالية ترد بأنه لا توجد اعتمادات مالية لتطبيقه، مكتفية بتطبيق كادر الأطباء.
فيما أكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء السابق، الدكتور رشوان شعبان، أن الأطباء طرقوا جميع الأبواب لحل أزمة "بدل الأطباء"، لكن حتى الآن لم يلقوا أي استجابة من الحكومة.
وأضاف الدكتور رشوان لـ"بلدنا اليوم" أن "الأطباء" حصلت على حكم قضائي وتم الاستشكال عليه وقوبل، فلم يبق أمامها إلا الجانب التشريعي، وهو ما سلكته النقابة بالفعل بالاتصال مع لجنة الصحة في مجلس النواب لكنه في نفس الوقت عبر عن عدم تفائله بالنتيجة.
وجاء بنص المادة الثالثة من القرار يحظر على كل المتعاملين من الموردين والتجار وكل الجهات المتعاملة بتداول وتسويق الأرز الأبيض التعامل بالشراء والتوريد والتخزين والتعبئة والاتجار إلا من خلال الشركات الصناعية التى لديها سجل تجارى ومخازن معتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
وجاءت المادة الرابعة من القرار الوزاري تحظر على كل المتعاملين بالأرز والشعير والأبيض من مزارعين ومنتجين وموردين وشركات وتجار وشركات مضارب وخلافه بتجميعه بغرض حبسه عن التداول عن طريق إخفائه وتخزينه وعدم طرحه للبيع أو تعليق بيعه على شرط مخالف للعرف التجارى من الاتفاق والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها وتقييد لعمليات التصنيع والإنتاج والبيع والتوريد والتوزيع والتسويق والعمل على الحد من توافر السلعة والمنافسة بالأسواق.
وجاء بنص المادة الخامسة والأخيرة من القرار أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.