هل سيُصلح قانون العمل الجديد ما أفسده نظيره في 2003؟
قانون العمل حلم طال انتظاره، لتنظيم العلاقة بين العمال ، ورجال الأعمال، وليعمل على إيجاد حالة من التوازن ترضي الطرفين، وتحقق مصالحهم، فطالب العمال مرارا بأن يخرج القانون للنور، لكي ينهي سلبيات قانون 112 لسنة 2003، قمنا بتناول المواد محل الخلاف بقانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته بالمجلس، تمهيدا لإقراراه ورصدنا المؤيدين والمعارضين، للقانون فنواب القوى العاملة يرون أنه يحقق التوازن بين مصالح الطرفين، والعمال يرون أن به بعض المواد المجحفة.
عدة ملاحظات، أُعدت على قانون العمل الجديد، ومنها الماد الثانية من القانون التي تنص على تحويل أموال صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية الى صندوق التدريب وهذا الصندوق كان يؤدي خدمات اجتماعية وصحية وكان به رصيد 80 مليون وبتحويل اموال لبصندوق الى صندوق التدريب لم يستفيد العمال باي خدماتا.
وجاء في المادة الرابعة أن تؤدي الى صلاحيات الوزير في تقسيم أموال صندوق الجزاءات وهناك تخوفات من أن تصرف هذه الأموال في غير مصارفهالحقيقية.
أما المادة السادسة ، تقول أن العمل المؤقت المتعارف عليه في سوق العمل المصري لا يزيد عن 6 اشهر وفقا لقانون 2003، وهناك اعتراض عليها تخوفا من يعتبر كل أصحاب الاعمال عمالهم عمالة موقتة للهروب من مستحقات العمالز
والفصل السادس المادة 127 يرى المعارضون أنها تنتقص من حق العامل، حيث جعل العامل المتضرر من عمله يستحق مكافاة تعادل أجر شهر بدلا من شهرين منصوص عليها بقانون 2003 ، ، أما المادة 129 المنظمة للاخطار حددة مدة الأخطار شهرين وليست لانهاء عقد العمل يجب ـن يتم الاخطار قبلها ب3 أشهر المادة 210 و211 توسع المشرع في سلطات صاحب العمل
ونجد الباب الثاني مادة 4 من الاحكام العامة غفل المشرع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بما يسمى اتفاقيات عملات خدم المنازل.
الباب الثاني مادة 12 من الأحكام العامة أهضر المشرع حق العمال في الأجر العادل حيث تم الغاء 10 % علاوة غلاء معيشة جيث جعلها من اختصاص القومي للاجور الذي نادرا ما يعقد.
المادة 69 من القانون مستحدثة تصدم بقوانين أخرى وهي تفتح الباب بان لاتبرم اي عقود عمل الا لمدة سنة واحدة، وجاء الفصل الثاني باب الأجور مادة 78 تصدم بقانون التنظيمات النقابية 2013 لسنة 2017 وتصطم بالمادة 32 من نفس القانون
المادة 257، 258 غير دستورية لان التشريعات الاجتماعية لايجوز بها الحبس او الغرامة مطالبين بالغاء الفقرة والاكتفاء بالغرامة، تلك المواد التي كانت محل خلاف بين المؤيدين والمعارضين للقانون.
عوار دستوري
قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين ، ورئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن قانون العمل الجديد به عوار دستورى فى بعض المواد وبه تناقدات وتضارب بين المواد بعضها البعض داخل مشروع قانون العمل الجديد المقدم للجلسة العامه .
وأشار "خليفة"، أن القانون ينتهك حقوق العمال لصالح رجال الأعمال ولا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافى من الأمان الوظيفي فى المادة 69 والمادة 129 من مشروع قانون العمل الجديد،
لافتا أن المشرع توسع، وأعطى سلطه لأصحاب الأعمال فى استخدام شركات توريد العمالة فى المادة 44 و55 من مشروع القانون القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال فى الفقرة 19 من باب التعاريف ، والتى تعرف المفاوض العمالى بشرطة المجحف بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمى ( عمل توكيل رسمى بالشهر العقارى ) ممن يؤدى إلى استحالة التفاوض بسب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والانتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقارى لعمل تفويض.
وأوضح أن القانون ضيع حق عاملات المنازل فى المادة 4 فقرة 2 من مواد الأحكام العامة وترك الأمر لوزارة القوة العاملة، متسائلا: أهم غير مخاطبون بهذا القانون. .
وأكد أن المشرع توسع فى إنشاء الصندوق، مثل ( صندوق التدريب ، صندوق الجزاءات ، صندوق العمالة غير المنتظمة الخ الخ ) وهى صندوق عبارة عن جمع جبايه من أصحاب الاعمال دون وجه حق ولم يستفيد منها العمال وأصحاب الأعمال استفادة واضحة تذكر .
الأجر العادل
وأضاف إن هذا المشروع أهدر حق العمال فى الأجر العادل ولائق الذى يضمن التوازن بين الأجور الثابتة، والأجور التى انهكت العمال بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها العمال المصرين ، وذلك بأن حدد فى المادة 12 من باب الأحكام بأن حدد العلاوة الدورية سنوية ( 7% فقط من الأجر الأساسي بالتأمينات ) وبذلك النص سوف يتقاضى العامل بضع جنيهات هى قيمة العلاوة الدورية السنوية. .؟ ووضع فى باب الاجور مواد من شأنه القضاء على أحلام العمال فى صرف ال 10% علاوة غلاء المعيشة التى جرى العرف على صرفة الأول من يوليو من كل عام منذو عام 1987 م نهائيا.
وتابع "رئيس لجنة العمال"، هناك عبارات مطاطية فى القانون تحتمل التفسير والتاؤيل الخطاء لا أدرى لماذا ولصالح من ؟ هذا القانون لا يعمل لصالح العمل والانتاج والاقتصادية الوطنى هذا القانون اسواء من قانون 12سنة 2003م لا بل هو الاسواء على الإطلاق فى تاريخ الحركة العمالية المصرية.
وأضاف أن مشروع قانون العمل الجديد توسع المشرع وأعطى سلطه لأصحاب الأعمال فى استخدام شركات توريد العمالة فى المادة 44 و55 من مشروع القانون القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال فى الفقرة 19 من باب التعاريف ، والتى تعرف المفاوض العمالى بشرطة المجحف بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمى ( عمل توكيل رسمى بالشهر العقارى ) ممن يؤدى إلى استحالة التفاوض بسب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والانتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقارى لعمل تفويض.
وكالات التشغيل الخاصة
وفي نفس السايق، قال محمد أحمد سالم، أمين عام اتحاد نقابات الدلتا، أن المادة 1 في التعريفات، بقانون العمل الجديد والخاصة، بوكالات التشغيل الخاصة أو مقاولي الباطن التى تزايد إسناد الأعمال إليها فى مختلف مواقع الإنتاج ويتم التحايل بها للهروب من حقوق تلك العمالة ، لا تلتزم تلك المواقع التى تستعين بهم بأي حقوق فحقوق العمال طرف الوكالات.
وأضاف " سالم"، شهدنا العديد من حالات وفاة وإصابة لعمال تلك الوكالات التى لا تلتزم بأي معايير للسلامة المهنية ويجب أن يقتصر الأمر على وظائف محددة ومخصصة تقوم بها تلك الوكالات.
وأشار إلى أن هناك خطأ في تعريف المفوض العمالي لدى المنشآت التى لا يوجد بها تنظيم نقابي، فإذا كان قانون التنظيم النقابي حرم الآلاف من الشركات من حق عمالهم فى التنظيم بحكم الأعداد المطلوبة فيجب أن يقتصر تفويض ممثل العمال على توقيع العمال ببطاقات الرقم القومي الخاص بكل منهم ومكان عملهم وتقوم الوزارة بإعداد نموذج محدد يقوم العمال بملْ بياناته والتوقيع علية أما مسألة السند الرسمي فهي تعجيز لا مبرر له.
المجلس الأعلى للأجور
وأوضح أن المادة 78 والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للأجور فى تشكيل المجلس بها ا قصور ، حيث بجعل ممثلي العمال الأربعة يختارهم ، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر – وتجاهل التنظيمات النقابية التى خارج هذا الاتحاد وهو أمر مرفوض ومخالف لإقصاء التنظيمات التى خارج الاتحاد وسيجلب إشكاليات نحن فى غنى عنها.
ونوه، أن المادة 127 تنص على أنه فى انتهاء علاقة العمل الفردية صرف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل ، هو إجحاف بحق العامل وانتقاص حق من حقوقه والأمر الطبيعة ان يكون الحد الأدنى شهرين.
واستنكر "سالم" تصريحات رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى مواد القانون ويبرر اعتراضه بهروب الاستثمار وعدم تشجيع رجال الأعمال والتصريحات التى يخرج علينا بها كل يوم ، متسائلا هل يريد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان تشغيل العمال بالسخرة؟!.
ضهر عمال مصر
ولكن النائبة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، اتخذت موقف الحياد من القانون حيث قالت، أن نواب البرلمان سيكونوا في ضهر عمال مصر، وأن القانون يحتاج الى التوازن الحقيقي بين العمال ورجال الاعمال
وأضافت "النائبة"، في تصريح خاص أن البرلمان يسعى للخروج برؤية متوازنة لصالح استقرار الوطن ولن ياتي بحق فرد على فرد .وأن القانون الزم صاحب العمل بتثبيت العامل بعد 4 سنين من عمله وإلزامه بإبرام عقد عمل له لمدة عام، بعد إنقضاء فترة التدريب.
المواثيق الدولية
وأكد النائب محمد وهبه، وكيل لجنة القوة العامة بمجلس النواب، أن لجنة القوة العاملة بالبرلمان راعت المواثيق الدولية أثناء إعدادها قانون العمل من حيث مرأعاة حقوق الطفل والمرأة العاملة ، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح" وكيل اللجنة"، أن القانون الغى استمار 6 وجعل مكتب العمل هو المسؤل عن البت في أمر الإستقالة.
وأشار، أن القانون خضع للعديد من جلسات الحوار المجتمعي، وناقش مختلف وجهات النظر، مشيرا أنه سيتم إقرار القانون يونيو المقبل بعد الانتهاء من مناقشته واقراراه في دور الانعقاد الحالي.