بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

حزب مستقبل وطن يتقدم بمشروع قانون العقوبات البديلة

كتب : بلدنا اليوم

تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن بمشروع قانون العقوبات البديلة وفيما يلى النص الكامل لمشروع القانون النواب بعد الإطلاع على الدستور بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.

يصدر القانون الأتي:

مادة 1 يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون العقوبة البديلة: إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي يجوز للمحكمة أن تقضي أو تأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية.

كما يُقصد بالتدبير البديل إحدى التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، والتي يجوز للنيابة العامة أو قاضي تجديد الحبس بحسب الأحوال الأمر بها بديلاً عن الحبس الاحتياطي في الأحوال المبيَّنة في هذا القانون، ومع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجنائية.

مادة 2 العقوبات البديلة هي:

• العمل فى مشروعات قومية تخدم المجتمع لمدة مساوية لمدة العقوبة، وتُحدَّد الجهات وأنواع الأعمال التي تمارَس فيها وفقاً للجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• الالتزام بجبر الضرر والتعويض الناتج عن الجريمة، ويكون بإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة عن طريق إلزام المحكوم عليه بردِّ الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه.

• الإقامة الجبرية، بإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدَّد أونطاق مكاني معيَّن، ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذها، وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه الخروج من محل الإقامة.

مادة 3 التدابير البديلة هى:

• الحضور لمركز الشرطة في أوقات محدَّدة، ويصدر بذلك قرار من وزير الداخلية ووفقا لقواعد قانون السجون.

• حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، وذلك بحظْر ارتياد نطاق جغرافي معيَّن ذي صلة بالجريمة.

ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات اللازمة لتنفيذه، وبتحديد الحالات والأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه ارتياد المكان أو الأماكن المحظورة.

مادة 4 يحق للقاضي وبناء على طلب المحكوم عليه عند الحكم بعقوبة الحبس استبدالها باحدى العقوبات او التدابير البديلة الواردة فى هذا القانون، وذلك بعد أن يتبين القاضي ذلك من التقارير الصادرة من الخبراء الاجتماعيين والمتخصصين متى يطلب ذلك أو تقدم إليه دون طلب قاضي الموضوع.

مادة 5 يحق لمصلحة السجون وبناء على طلب المسجون أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها بإحدى العقوبات البديلة المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك كله بناء على ما تفصل به محكمة جنح مستأنفة فى غرفة المشورة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

مادة 6 تكون مدة تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها فى هذا القانون مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو باقي المدة المحكوم بها بحسب الأحوال، وتحدِّد المحكمة المدة التي يتعيَّن خلالها تنفيذ العقوبة البديلة الواردة في هذا القانون، ما لم يرى قاضي الموضوع غير ذلك.

مادة 7 تختص محكمة الجنح المختصة مكانياً أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المختصة مكانياً بحسب حال الدعوى بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها، وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

مادة 8 يجوز للمتهم أنْ يتظلَّم من الأمر الصادر من النيابة العامة بإلزامه بأحد التدابير البديلة المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك كله ما لم تُحَل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها ؛ فيصبح الأمر بفرْض أحد التدابير البديلة أو إلغائه من اختصاصها.

مادة 9 يعاقَب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من هرب من تنفيذ أى من العقوبات البديلة أو من تنفيذ التدبير البديل المنصوص عليها فى هذا القانون. ويعاقَب بذات العقوبة كل مَن ساعد شخصاً على الهرب مِن تنفيذ عقوبة بديلة أو تدبير بديل، أو الإخلال بتنفيذ أيٍّ من العقوبات أو التدابير البديلة.

مادة 10 ينشأ صندوق يسمي "صندوق إعانة أصحاب العقوبات البديلة " برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كلا من:

• وزير التضامن الاجتماعي أو من يمثله.

• وزير العدل أو من يمثله.

• وزير المالية أو من يمثله

• رئيس الرقابة الإدارية أو من يمثله

• رئيس مصلحة السجون

• أصحاب الخبرة ممن يرى أهمية تمثيلهم ويصدر به قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.

مادة 11 يختص هذا الصندوق بجبر الضرر والتعويضات نيابة عن غير القادرين من المحكوم عليهم أصحاب العقوبات البديلة، وذلك بعد ان يصدر تقرير الخبراء الاجتماعيين المنصوص عليه فى هذا القانون وبناء على منطوق الحكم الصادر بالعقوبة البديلة من قاضي الموضوع القاضي بجبر الضرر والتعويضات نتاج عدم قدرة المحكوم عليه بدفع التعويضات. ويتحدد الضرر وقيمة التعويض بمنطوق الحكم الصادر من قاضي الموضوع. ويحق للمحكوم عليه بعقوبة بديلة أو صاحب التعويض التظلم من حكم قاضى الموضوع طبقا لقانون الاجراءات الجنائية ويطبق عليه ذات الإجراءات الموجودة بالقانون.

مادة 12 تتكون موارد الصندوق من:

• ما يخصص له من موارد الدولة.

• التبرعات والهبات التى ترد الى الصندوق

• تخصيص نسبة من الضرائب تؤل الى الصندوق.

 

مادة 13 تتولى الجهة المعنية بوزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة ، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الجهة المعنية بالوزارة وآلية التنفيذ.

مادة 14 تسري أحكام قانون العقوبات كما تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أ.

تم نسخ الرابط