بعد تصديق الرئيس.. أبرز المعلومات عن قانون ضرائب الدخل

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، حالة من الجدل أثناء مناقشة القانون المقدم من قبل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ووزارة المالية، بشأن التعديلات لاحكام قانون ضرائب على الدخل، مما أبدي بعض النواب بتحفظهم على بعض بنود مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 19 لسنة 2005، وبالرغم من ذلك إلا أن البرلمان أصدر الموافقة النهائية على القانون ليتم تحويله إلي رئيس الجمهورية ليتم التصديق عليه.
وفي الصباح الباكر، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموافقة النهائية على تعديلات القانون، والتي تتضمن تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشي التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.
وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات لقانون ضرائب على الدخل.
فيما يتعلق بتعديل المادة (58)، فالهدف منه فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات، إذ لا يزال سعر الضريبة على هذه الإيرادات كما تحدده المادة (58) من القانون، ومن المقرر أن يقوم هذا التعديل بضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة على كافة إيراداتها من الأنشطة الأخرى التى تمارسها.
وأكدت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية، ان التعديل يصحح المسارات الضريبية التى تتم على هذا النوع من الإيرادات بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الدولية.
أما نص الفقرة الأخيرة من المادة (58): "وتعامل العوائدالمنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".
وفيما يتعلق بتعديل المادة (148)، فقد أوضحت الحكومة أن التعديل من شأنه منح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية الشخصية الاعتبارية المستقلة لتحقيق عدة نتائج منها، أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية بما يتيح له التصرف باسمعه ولحسابه وانصراف آثار هذه التصرفات إليه وقيام مسئوليته عن تصرفات وأفقعال موظفيه، كما يكون له الحق فى التقاضى.
وينص مشروع القانون على إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (148) من قانون الضريبة على الدخل تنص على "ويتمتع الصندوق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.