بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

برلماني يكشف عن تقدمه بتشريع لمواجهة إهمال الموظف العام

بلدنا اليوم
كتب : سارة محمود

طالب المهندس هشام والى، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بنظر مشروع القانون المقدم منه بدور الانعقاد السابق، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة إهمال الموظف العام.

وقال النائب، إنه أول من تقدم بقانون لتغليظ عقوبة إهمال الموظف العام، إلا أنه لم ينظر حتى الآن، رغم أن الدولة في أحوج الحال إليه في ظل تكرار حوادث إهمال السكة الحديد.

وأوضح هشام والي، أن تعديله يعدل في عقوبة جرائم الإهمال والتي تسبب أضرارا للغير، التي ازدادت فى الآونة الأخيرة، نتيجة تراخي الموظف العام فى الحفاظ على الأموال العامة، وحماية ممتلكات وطنه، وانتشرت الحرائق والخسائر وبسبب إهمال الموظف العام سواء فى الصيانة أو فى طريقة الاستخدام والتشغيل، أو حتى فى إجراءات الأمان والوقاية.

وأكد أن قانون العقوبات الحالي يضع عقوبة ضعيفة للغاية لا تتناسب وحجم الخسائر التى تتعرض لها البلاد، لاسيما والأزمة الاقتصادية الحالية التى تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر.

وأوضح نص القانون الحالي، على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتساءل: "هل تكفى هذه العقوبة البسيطة أمام الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بالأمن القومي؟"، مضيفا: "كما أن ذات القانون نص على عقوبة إهمال صيانة الأموال العامة والممتلكات العامة بالحبس لا تجاوز سنة، وإذا ترتب على الإهمال وفاة أو حرائق... فتكون العقوبة من سنة إلى ست سنوات".

وأشار إلى ان تعديله يأتي في ظل أن الدولة في حالة حرب مع الإرهاب، وان الأمن القومي المصري مستهدف، وما أسهل أن يتم ذلك من خلال تخريب المصانع والمشروعات وإشعال الحرائق بها، وأيضا تخريب الاقتصاد المصري من خلال استغلال هذه الثغرة القانونية، والتى يكون العقوبة بها هي الحبس سنة، كما أن هذه الجرائم تستلزم العمد فى تنفيذها، وليس على سبيل الخطأ أو الإهمال غير المقصود، بل أن هذه الجرائم من أركانها العمدية فى الإضرار.

وأشار إلى أن تعديلاته تضمنت تغليظ عقوبة إلحاق الضرر الجسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها موظف عام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ، لتكون العقوبة هي السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنية أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما تم تغليظ عقوبة كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية أو قيمة الضرر الذى تسبب فيه، أيهما أكبر.

وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.

تم نسخ الرابط