بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

بعد إهمال 3 سنوات.. "الإيجار" القانون التائه بين المالك والمستأجر

بلدنا اليوم
كتب : سارة محمود

"3 سنوات".. قانون مكث تحت قبة البرلمان، فخرج على إثر جدال على الساحة السياسية مما أثار حالة من البلبلة والترقب، خاصة وأنه يحظى بأهمية بالغة كونه يمس قطاعًا عريضًا من المصريين، باعتباره يرسى قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وبالرغم من أنه أهمية إلا أنه اشتد الصراع القائم منذ منتصف التسعينات حوله، بعدما قدمت الحكومة للبرلمان مشروع القانون بعدما تم تعديله ليتم مناقشته والإقراره عليه لخروجه للنور في أقرب وقت ممكن.

طرفان يرى كلًا منهم إنه هو المجني عليه، وأن الآخر هو الجاني، فإن كان العقد دائمًا شريعة للمتعاقدين، كيف أصبح الآن مصدر الصراع، فالمستأجر يعتبر هذا العقد هو عقد ميراث لوحدة أدخرها مع الزمان وزادت قيمتها ولكنه لم يتأثر بهذه الزيادة، والمالك يرى أن هذا العقد يسلب ميراثه ويسرقه أمام عينه ليأخذ فيه شهريًا ما يقرب من 6 جنيهات، فكيف نخرج بهذا القانون من الغيام إلى النور ليعرف كل ذي حق حقه، وذلك وسط كل تلك الاعتراضات التي تضرب الجدران داخل اللجنة، وهل من الممكن أن يطلب المالك إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.

النسخة الآخيرة للقانون

أرسل مجلس الوزراء، في الاونة الآخيرة مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب لمناقشته، ويطبق مشروع القانون وفق نصه الحالي، على الشخص الاعتباري المستأجر لوحدة أو محل تجاري ولا يسري على الشخص الطبيعي المستأجر لمحل تجاري.

كما ينص تعديل القانون على عدم سريان هذا القانون على الأماكن التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ويلزم القانون الجديد، امتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهى بقوته دون الحاجة لاتخاذ أى حكم قضائى.

كما حدد القانون الأجرة القانونية المستحقة عند صدوره بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن، فضلًا عن مراعاة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية فى مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

ليس فقط ذلك، وأنما قام إلزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية "الخمس سنوات"، ويأتي ذلك في حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر فى التعويض إن كان له مقتضى.

علاقة تعقدية بين المالك والمستاجر

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات الشائكة في مصر؛ نظرًا لتاريخها لقديم الآزل، واصفًا العلاقة بين المالك والمستاجر بـ"التعقدية".

وأوضح "نصر الدين"، أن القانون الإيجار الجديد ما هو إلا أنه صياغة جديدة للقانون يهدف إلى إزالة الخلاف والتوتر بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

لن يتم طرد ساكن إلا بعد وفاة أبناءه

وأشار عضو مجلس النواب، إلا أنه لا يمكن أن يتم طرد ساكن من الشقة ولا ينتهى عقده إلا بعد وفاة المالك أو أبناءه، مشيرًا إلي أن القانون منح مهلة لمستأجرى الوحدات والمحلات غير السكنية لمدة 5 سنوات مع دفع زيادة سنوية لم تدفع مرة واحده.

وأكد البرلماني أن القمية الايجارية للوحدات السكنية ليست موحده علي المحافظات بنسبة واحده، وأنما سيتم تحديدها بحسم المنطقة، فإذا كان على سبيل المثال يدفع 10 جنيهات طبقا قانون الإيجار القديم فيقوم بدفع 600 جنيه، على ان تكون هناك زيادة تدريجية فى قيمة الإيجار.

وأضاف أن قانون التصالح في مخالفات البناء كان لابد أن يتم إصداره أولًا؛ نظرًا لمساعده الإيجار القديم بالشكل الكافي والفعال، خاصة وأنه طبقًا لنسب مركز الأحصاء فأن هناك 10 مليوون شقة غير مستغلة على أرض الواقع، وبالرغم من أنها تقدر استغلالها بـ 2 تريليون جنية.

مقترح جديد للقانون

ومن جانبه، أوضح النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن الحكومة قامت بتعديل المادة الخاصة بحكم المحكمة الدستورية العليا فقط، والتي تنص على عدم امتداد عقود الشخصيات الاعتبارية فى الأغراض غير السكنية.

وأضاف "محمود"، أن تقديم الحكومة مشروع قانون خاص بالوحدات غير السكنية، فرصة لإجراء نقاش وحل الموضوع برمته، مشيرًا إلي أنه كان لديه اقتراح بالنسبة للسكن المشغول، بحيث يحصل المالك على 60% من القيمة السوقية للوحدة، والمستأجر على 40%، حتى يستطيع أن يشترى المستأجر بهذا المبلغ وحدة سكنية أخرى، أو يدفع مقدماً لوحدة جديدة.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن تكون هناك فترة انتقالية 5 سنوات، وبالرغم من ذلك إلا أن القانون قابل قطاع عريض من الملاك يعترض على ذلك، مؤكدًا أنه من المقرر أن يخرج القانون للنور خلال دور الانعقاد الحالي.

تم نسخ الرابط