"وعد فأوفي".. البرلمان يُناصر المرأة عن طريق التشريعات والمشروعات

سيظل التاريخ المصري شاهدًا على أن المرأة المصرية كانت ولا تزال عصب الحياة في مصر؛ نظرًا للدور العظيم التي لعبته مؤخرًا في تغيير المجتمعات وتحريكها نحو الأمام، ضحت بالغالي والنفيس من أجل وطنها، قدمت أبنائها وأزواجها فداءً للوطن، أثبتت قدرتها على التحمل والصبر.
ولا أحد منا ينسى دور المرأة ومشاركتها بصورة مشرفة في العمليات الانتخابية، لذلك نالت المرأة مكانة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فنصرها البرلمان بالتشريعيات والمشروعات وأخرها اليوم.
دعم المشروعات النسائية
أصدرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، الموافقة النهائية، على الاتفاقية الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي يتيح بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلات ائتمانية بواقع 50 مليون يورو ومنحة بمبلغ مليون يورو.
وأوصت اللجنة، في نهاية اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، بإبرام بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي لإدارة أموال القروض.
أعلى نسبة مشاركة في البرلمان المصري
ليس فقط ذلك، وإنما حصلت المرأة المصرية على أعلى نسبة تمثيل في تاريخ البرلمان المصري، وحصلن على 14.59% من المقاعد، فيما عين الرئيس 14 سيدة ضمن نسبة الـ5%، ليبلغ عددهن في البرلمان 90 وذلك يبين مشاركة المرأة بقوة في الانتخابات البرلمانية.
كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة وضعت "كوتة" للمرأة بنسبة 25% في الانتخابات البرلمانية، للحفاظ على تلك المكتسبات، وضمان تمثيل قوى للسيدات في المجالس النيابية المصرية.
قانون المواريث
وأصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بالموافقة النهائية، في إحدى الجلسات العامة، على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
ونص مشروع القانون على حبس كل من امتنع عمدًا، عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، 6 شهور وغرامة من 20 إلى 100 الف جنيه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثه الشرعيين أو أي جهة مختصة.
إنشاء محاكم الأسرة
وفي ديسمبر العام الماضي، أعلن رئيس البرلمان، بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
ونص القانون على أنه إذا تعلقت الدعوي بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.
كما يمنح الزوجة حق الحصول على راتب من زوجها بمجرد وقوع الطلاق بينهما دون انتظار حكم محكمة.
المجلس القومي للمرأة
أما في أبريل العام الماضي، وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومى للمرأة، وذلك بشكل نهائى بموافقة أغلبية الثلثين.
ويهدف القانون لتعزيز وتنمية وحماية حقوق المرأة وحرياتها في ضوء الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.