بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

ما حكم من نوى صيام تطوع ولم يصم فهل يجب عليَّ تعويض؟.. الإفتاء تجيب

بلدنا اليوم
كتب : بلدنا اليوم

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان صائمًا صوم تطوع -كصيام الست البيض- وأراد أن يفطر فلا حرج فى ذلك، لأنه ليس صيام فرض كرمضان.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل إذا نويت صيام تطوع ولم أصم فهل يجب عليَّ تعويض؟»، أن صيام التطوع هو سُنة فى أصله والسُنة لا تنقلب إلى فرض، فلا يكون الإنسان مُلزمًا بها أو بما يتعلق بها إن لم يؤدها، فلو نوى شخصٌ صيام تطوع ولم يصمه فهذه لن تسمى نية، لأن النية لابد أن تكون مُقترنة بالفعل فهذا يسمى عزمًا وليس نية، فالعزم قصد الشيء ولكن عدم فعله، أما النية قصد الشيء وفعله.

وأشار إلى أن كذلك من كان صائمًا صوم تطوع، ولكنه شعر بالتعب خلال صومه، فإن أراد أن يفطر فلا حرج فى ذلك، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا حرج وليس عليه قضاء هذا الصوم أو كفارة له.

تم نسخ الرابط