"النواب" يوافق على إعادة تشكيل مجالس الجامعات الخاصة والأهلية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، حيث استعرض النائب سامي هاشم، تقرير اللجنة، وفلسفة مشروعى القانوني، حيث تضمن الأول إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليضم رؤساء جامعات مملوكة للدولة بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء الشخصيات العامة والخبراء في التعليم للاستفادة من خبراتهم في مداولات المجلس وأثناء اتخاذ القرارات، خاصةً وأن المجلس لا يشمل في عضويته أي رئيس من رؤساء الجامعات الحكومية، هذا بالإضافة إلى أن عدد الشخصيات العامة والخبراء محدود قياسًا بعدد الجامعات الخاصة أو الأهلية أو باتفاقيات دولية أو ذات طبيعة خاصة.
يهدف مشروع القانون الثانى إلى السماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، وذلك وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروعى القانونين المعروضين، ورد مشروع القانون الأول فى مادتين، (المادة الأولى) نصت على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بحيث ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشاري الوزير في الجامعات وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد، (المادة الثانية) هى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره.