حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن؟
وأجابت الإفتاء في ردها على السؤال، أنه لا مانع شرعًا من ذلك، وهو وارد في السُّنة المُشرَّفة وفعل السلف الصالح؛ بأن يوضع عند دفن الميت حجرٌ أو تُرابٌ أو لَبِنةٌ؛ يُرفَع به رأسُه ويُسند به جسدُه تشبيهًا بالحي إذا نام.
وأوضحت الإفتاء أن الدعاء للميت والذِّكْر عند قبره يكون سرًّا أو جهرًا، وبأي صيغةٍ تشتمل عليه؛ فالأمر في ذلك واسعٌ، والدعاء في الجَمْعِ أرجى للقبول وأيقظُ للقلب وأَجْمَعُ للهمة وأَدعى للتضرع والذلة بين يدي الله تعالى.