"النقض" توضح إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

قامت محكمة النقض، بشرح صحة إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، في إحدى الطعون المقدمة إليها.
وقالت إن القانون رقم 10 لسنة 1990 ينص بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة:
- يجب أن يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار صادر من رئيس الجمهورية وينشر فى الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وإعداد كشوف حصرها وتحديدها وتقدير التعويض المستحق لذوى الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة،
- أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر قرار بنزع ملكيتها من الوزير المختص و تودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص.
ونص القانون فى المادة 12 من القانون على أنه "إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها" مما مؤداها أن عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة لإيداع النماذج والقرار الوزارى مكتب الشهر العقارى المختص يترتب عليه زوال القيود التى وضعها المشرع على تقدير التعويض والطعن فى قيمته وميعاد المطالبة به فيجوز لذوى الشأن اللجوء إلى القضاء مباشرة دون التقيد بالميعاد الذى حددته المادة التاسعة من القانون