بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة منع دفن المتوفى بفيروس كورونا

بلدنا اليوم
كتب : بلدنا اليوم

تقدم أمس النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

وتستهدف هذه التعديلات تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.

كما تستهدف تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي. ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، استحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

كما تعمل علي استحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن المين أو أى من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة "23" من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة فى حالة العودة أو إذا أقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة بإستخدام العنف أو القوة ، أو التهديد بإستخدامهما.

كما يعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من خالف حكم المادة " 20 مكررا" من هذا القانون.

موضوعات ذات صلة..

بعد منع طبيبة الدقهلية.. دار الإفتاء توضح حكم منع دفن متوفى كورونا

بتعليق ناري.. عمرو أديب يصدم أهالي قرية شهيدة الجيش الأبيض بالدقهلية

تم نسخ الرابط