بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

ما حكم إمامة الصبي والمرأة للصلاة؟.. الأزهر يوضح

بلدنا اليوم
كتب : سهام يحيى

ورد سؤال إلى مركز الأزهر للفتوي، عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: ما حكم إمامة الصبي؟.

ردت لجنة الفتوي بالمركز، أنه لا خلاف بين الفقهاء من أن الصبي غير مطالب بالعبادات؛ لأنه ليس من أهل التكليف، لكنه يجب على الوالدين أن يُعلّما أولادهم الصلاة وهم أبناء سبع ويضربوهم عليها وهم أبناء عشر، كما وردت بذلك السنة.

وأكدت اللجنة ، أن إمامة الصبي المميِّز في الصلاة؛ فهي إما أن تكون في فرضٍ أو نفلٍ، وعلى كلٍ فهي محل خلاف بين الفقهاء على هذا النحو:

إمامة الصبي في صلاة الفرض

ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ في الفرض لا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال، ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة.

بينما يرى الشافعية، والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ".[رواه مسلم]

ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري].

ؤاوضح المركز ، أن جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض.

وبناءً على ذلك: فالذي نختاره للفتوى هو صحة إمامة الصبي إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ منه.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إمامة الإنسان القعيد لغيره في الصلاة يختلف بحسب حاله وحال المأموم، لافتًا إلى أن الإنسان القعيد إذا كان أقرأ لكتاب الله عزوجل، أو أنه عالم ذو شأن عظيم، فيستحي المأمومون أن يتقدموا في وجوده، فصلاتهم صحيحة.

وأضاف «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل تصح إمامة القعيد لصلاة المأمومين الأصحاء؟ أن المأمومين إذا كانوا متكافئين مع الإمام القعيد، في كل شىء، أن صلاة الإمام القائم هو الأولى والأصح من صلاة الإمام القعيد.

وأكد أنه في حال أمَ الناس الأصحاء، إمام قعيد وكانوا متكافئين في العلم والقراءة، فلا مانع، لكنه خلاف الأولى.

اقرأ أيضا: حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة.. الأزهر للفتوى يجيب.. فيديو

ونوهت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا مانع شرعًا للمرأة أن تؤم المرأة النساء في صلاة العيد في البيت على الراجح المفتى به.

وتابعت يقول الإمام النووي في المجموع: "قال الشيخ أبو حامد: كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة، وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور".

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إمامة المرأة للرجل غير صحيحة سواء كان كبيرا أم طفلا صغيرا.

اقرا ايضا..

عيار 21 يقترب من 800 جنيهًا.. ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

برلماني يطالب الحكومة بالشفافية والعدالة فى تخصيص الأراضى للمستثمرين الصناعيين

تم نسخ الرابط