بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

مجلس الوزراء يناشد المواطنين سرعة التصالح في مخالفات البناء

بلدنا اليوم
كتب : رشا ابو شال

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج ( صالة التحرير ) تقديم الاعلامية عزة مصطفي، إن المهندس مصطفي مدبولي قام اليوم بزيارة تفقدية لإدارة مرور السادس من أكتوبر بعد عملها بشكل جزئي لخدمة المواطنين، موضحا أنها تقدم الخدمات الى المواطنين بأحدث الطرق التي وصل لها العالم.

وأضاف سعد أن رئيس الوزراء قام بزيارة عدد من مشروعات الطرق الجديدة؛ منوها بأن تلك المشروعات سوف تساهم في سهولة المرور بالطرق

وعلى جانب آخر اشار سعد، الى أنه يجري العمل على تحديد مجموعة من المناطق التي أصبحت مكدسة بشكل لا يتناسب مع المساحة والمرافق سوف يتم اتخاذ قرار بمنع البناء في هذه المناطق.

ونوه سعد، بأن الدراسات سوف تشارك فيها كل الجهات المعنية من الإسكان والتنمية المحلية، لافتا الى أن المستشفيات والخدمات مستثناة من وقف البناء في تلك المناطق المكدسة بالسكان.

وناشد سعد، كل من تقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء الرجوع الى الاماكن التي قدموا فيها لمعرفة قيمة المبلغ الذي سوف يدفعه للتصالح، مرددا: "من لم يتقدم بطلب للتصالح سوف يتعرض للإزالة على الفور".

وفي سياق متصل يعد القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من التشريعات التى تحظى باهتمام شعبي كبير، خاصة وأنه يتعلق بملف حيوى، وتضمن القانون العديد من التيسيرات للمواطنين، كما راعى المشرع البعد الاجتماعى، وذلك فى خطوة للقضاء على النمو العشوائى ووقف البناء المخالف.

وفيما يلى نعرض خطوات التصالح:

1- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.

2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال

3- رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.

4- أعضاء اللجنة اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

5- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.

6- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

7- يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

8. إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

9. وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

10- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.

11- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

12. على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

13. يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

14.اللجنة تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

15. تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

16.يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

17- خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

18- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

إقرأ أيضا| رئيس الوزراء يتابع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات

تم نسخ الرابط