بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

بهذ الطريقة تقدير أتعاب المحامي قبل نظر القضايا

بلدنا اليوم
كتب : بلدنا اليوم

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها كيفية تقدير أتعاب المحامي.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اختلف مع الطاعن على تقدير أتعاب المحاماة قبل صدور الحكم بعدم الدستورية وهو ما حدا به إلى التقدم بطلب إلى اللجنة الفرعية بنقابة المحامين لتقدير أتعابه وانتهت اللجنة من ذلك إلى إلزام الطاعن بالمبلغ المقدر بمعرفتها.

وإذ لم يرتض الطاعن هذا القرار فاستأنفه وصدر الحكم المطعون فيه بتعديل المبلغ المقدر وإذ لم يلق قبولًا لديه طعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأدرك الطعن أمام النقض صدور الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من هذا القانون.

وأضافت المحكمة أنه يتعين تطبيقه على الطعن الماثل ويصبح الاختصاص بنظر الخلاف حول تقدير أتعاب المحاماة معقودًا للقضاء العادى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يتعين نقضه.

تم نسخ الرابط