في ظل جائحة كورونا.. قرارات صارمة من الحكومة للمواطنين

في ظل طفرة إصابات فيروس كورونا التي تسجلها مصر خلال الأيام الأخيرة، قد تلجأ الحكومة إلى تطبيق قانون الطوارئ الذي تم إجراء تعديلات عليه بما فيه لمواجهة انتشار الفيروسل، خاصة في ظل مطالب النواب المتكررة لتطبيق الحظر الجزئي وتفعيل عقوبات قانون الطوارئ.
هذا وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 26 أكتوبر، تمديد فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.
بدأ تنفيذ القرار الذي يحمل رقم 596 لسنة 2020، اعتبارا من الواحدة صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020، وذلك بعدما انتهت مدة الـ 3 أشهر التي وافق عليها مجلس النواب سابقا في 20 يوليو، بدأت في 27 يوليو.
تتدرج عقوبات قانون الطورائ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.
وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.
وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".
يشار إلى أن مجلس النواب قد أصدر القانون رقم 22 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويتيح القانون اتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها:
تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
ويجوز في هذه الحالة وقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.