المؤبد والمشدد 3 سنوات لـ 12 شخصاً وغرامة مليون جنيه للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالشرقية

شهدت الأيام الماضية، كشف العديد من وقائع التنقيب عن الآثار في عدد من محافظات مصر، حيث إن التحف والنفائس المنهوبة أصبحت تشكل هاجسا يؤرق العالم كله، وذلك في الوقت الذى تحولت هذه القضية موضع نقاش بما يعكس إدراكا لأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري.
وقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 28144 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2021، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، معاقبة تشكيل عصابي مكون من 12 شخصًا؛ حازوا وأحرزوا عدد من القطع الأثرية ترجع للعصرين اليوناني والروماني بقصد تهريبها، فضلًا عن شروعهم في قتل عدد من المواطنين، وذلك بالسجن المؤبد للمتهمين من الأول حتى الثامن، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات للمتهمين من التاسع حتى الثاني عشر، وتغريمهم مليون جنيه.
وصدر الحكم وفقاً للقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السابق ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار على أنه يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة 100 ألف جنيه حتي تصل إلى مليون جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
وكانت جهات التحقيق أحالت المتهمين: "علي ص ع، وأحمد م ف، وعمرو ر م، ومحمد م ث م، وراضي س س، وأحمد ص م، وأحمد م ر، ووحيد ع ع، ومحمد ع إ، وأحمد م ع، وفتحي م ع"، مقيمين جميعًا بدائرة مركز شرطة الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامهم جميعًا بإحراز قطع أثرية ترجع للعصرين اليوناني والروماني بقصد التهريب وقيامهم بتأليف عصابة فيما بينهم تخصصت في التنقيب عن الآثار.
وتبين أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهم: محمد ع إ، وأحمد م ع، وفتحي م ع، ومحمد ع ع، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم المصمم على تنفيذ جريمتهم تلك، وأعدوا لذلك الغرض الإجرامي أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة (بنادق آلية وطبنجات وبنادق خرطوش).
وتربصوا بالمجني عليهم واستتروا لهم بالأراضي الزراعية خاصتهم، وما أن تيقنوا بتواجدهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، وشرعوا في قتلهم.