بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

حماية المستهلك تُلزم موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى

بلدنا اليوم
كتب : بلدنا اليوم

منح جهاز حماية المستهلك المخاطبون بأحكام قرار الزام موردى السيارات، مهلة قدرها 20 يومًا لتنفيذ مقتضاه، وفي حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص علي غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، رقم 3/5 لسنة 2022، والذى نصت المادة الأولى منه على: "يلتزم كافة موردى السيارات بتحديد سعر البيع النهائى للمستهلك على أن يدون ذلك السعر فى الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ على هذا".

فيما نصت المادة الثانية على: "يلتزم كل موزع أو تاجر أو أى منفذ لبيع السيارات فى كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر".

ونصت المادة الثالثة: "يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائى للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسى وفقا لآليات السوق"، ونصت المادة الرابعة منه على: "يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرين يومًا لتنفيذ مقتضاه".

كما نصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المستهلك على: "فى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة حدها الأقصى مليونى جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت فى قانون آخر"، ونصت المادة السادسة على نشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

و ألزم جهاز حماية المستهلك موردي السيارات كافة بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، على أن يدوَّن ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغير يطرأ علي هذا السعر.

تم نسخ الرابط