بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة

دار الافتاء
دار الافتاء
كتب : محمود غنيم

 أجابت دار الإفتاء المصرية، علي سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني، نصه: دفعت لي أختي مبلغًا من المال، بعضه يخصها، وبعضه يخص أولادها القصر المشمولين بوصايتها، وطلبت مني أن أتاجر لها بهذا المبلغ على أن يكون الربح بيننا بنسب معينة،  فهل هذا العقد جائزٌ شرعًا؟

حكم مشاركة المرأة بمال أولادها الصغار في التجارة

وقالت دار الإفتاء في ردها، علي التساءل الذي ورد إليها:  إنَّ هذا العقد عقد مضاربة، وهو جائز شرعًا .

وأوضحت دار الإفتاء، إن هذا العقد يجوز شرعا بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده، ومنها: ما نصّ عليه في شأن الخسارة، ولمَن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعًا، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه.

وأضافت دار الإفتاء: وكما هو جائز فيما يخصّ هذه السيدة من المال جائز أيضًا فيما يخص القصر المشمولين بوصايتها، لأنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّ للوصيّ دفع مال اليتيم إلى مَن يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه.

تم نسخ الرابط