سؤال في القانون ؟.. خبير قانوني يوضح عقوبة الغش خلال المعاملات التجارية

تقدم بلدنا اليوم، كافة الخدمات لمتابعين موقعنا الإلكتروني ، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وتأتي هذه الخدمة تأتي تحت مسمي "سؤال في القانون"، ونستقبل اسألتكم القانونية عبر صفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
شاهد الرابط من هنا
ورد محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن سؤال ما هي عقوبة الغش في المعاملات التجارية ؟.
وقال المحامي وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس سنة الغرامة قد تزيد عن 500 جنيه وذلك في حالة الغش فى المعاملات التجارية.
وأضاف "جاء نص المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى أرتفاع أو انخفاض أسعار بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في السوق التجاري بتادولهم بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أكثر مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى".
وتابع ميزار المحامي فأنهم يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك.

