سؤال في القانون ؟..خبير يوضح عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق

تقدم بلدنا اليوم، كافة الخدمات لمتابعين موقعنا الإلكتروني، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وتأتي هذه الخدمة تأتي تحت مسمي "سؤال في القانون"، ونستقبل اسألتكم القانونية عبر صفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
شاهد الرابط من هنا
كشف اللواء أحمد طاهر مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، لـ بلدنا اليوم عن عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق كما نص عليها قانون المرور ؟.
وقال أحمد طاهر إن قانون المرور الجديد ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة ويكون أغلبها تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع مخالفات المرور فى مصر.
وأضاف طاهر أن قانون المرور الجديد جاء في نص المادة 75 رقم 66 لسنة 73 عقوبة من يخالف السرعة المقررة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى او على عكس ذلك متعمداً تعطيل الحركة المرورية.
لائحة المخالفات كما جاء في المادة 75 من قانون العقوبات كالتالي:
1- قيادة مركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على كل طريق.
2- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
3- عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
4- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
5- قيادة مركبة خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
6- التعمد في طمس أو إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
7- تغيير في يانات أو الالوان الخاصة باللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
السرعات المقررة داخل المدن
وأوضح أحمد طاهر أن السرعات المقررة للسيارات "المقطوره" وذلك قبل نفاذ حظر تسييرها 40 كيلومترًا في الساعة، وباقى أنواع المركبات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية تكون السرعة المقررة لها 60 كيلومترًا في الساعة.