بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

أطباء مزيفين وشهادات مضروبة.. قانوني يوضح عقوبة انتحال الصفة

أرشيفية
أرشيفية
كتب : هيثم حمدان

لجأ نصابون لحيلة ماكرة في مختلف المجالات حتى وصل الأمر إلى مهنة الطب رغم أهميتها وارتباطها الوثيق بصحة وسلامة المواطنين من عمليات النصب، والتي وصلت إلى حد انتحال بعض النصابين لصفة أطباء بشريين والكشف على المرضى داخل عيادات خاصة.

وفي هذا السياق يقول المستشار محمد طه شورى في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"  أن القانون رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، واجه مزاولة مهنة الطب وعقوبة انتحال لقب طبيب.

وأكمل المستشار وتنص المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

المحامي محمد طه شورىالمحامي محمد طه شورى

وتابع شوري تنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.

وأختتم طه كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

 

تم نسخ الرابط