سؤال في القانون؟.. خبير يوضح عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة

تقدم بلدنا اليوم، كافة الخدمات لمتابعين موقعها الإلكتروني، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وتأتي هذه الخدمة تحت مسمي "سؤال في القانون"، ونستقبل أسئلتكم القانونية عبر صفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن عقوبه تجارة الأسلحة النارية والذخائر.
وقال إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، وضع عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة غير المرخصة.
وأضاف أن قانون العقوبات عاقب كل من حاز الأسلحة "المششخنة" مثل المسدسات فردية الإطلاق والبنادق ذاتية التعمير، بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز مبلغ قدرة 15 ألف جنيه، وفي حالة حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل عقوبتها للسجن المؤبد، وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.
عقوبتها السجن والغرامة
وأوضح أن قانون الأسلحة والذخائر قدد حدد في حالة استيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخنة، بدون ترخيض تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.