الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن سداد رسوم إقامة الأجانب بالدولار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم٣٣٢٦ لسنة ٢٠٢٣ بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وجاء القرار كما يلي :
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضيج جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـرر رئيس الوزراء ما يلي :
( المادة الأولى )
يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أوشركات الصرافة المعتمدة .
المادة الثانية:
يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التيت تحددها وزارة الداخلية .

