بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

حبس المتهم بانتحال صفة المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

تواصل نيابة الجيزة تحقيقاتها مع عاطل في العقد الرابع من عمره متهم بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ينتحل بها صفة المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية، كما أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أن اسمه "بلال.ع" في العقد الرابع من عمره، أنشأ الصفحة المشار إليه، ويتواصل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أنه المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية، وتم القبض عليه حال تواجده داخل كمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر وأمكن ضبطه وبحوزته "مبلغ مالي، بطاقة دفع إلكتروني، هاتف محمول".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة رصدت قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ينتحل بها صفة المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم وتبين أنه يدعى "بلال ع" في العقد الرابع من عمره وتم استهدافه حال تواجده داخل كمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر وأمكن ضبطه وبحوزته "مبلغ مالي، بطاقة دفع إلكتروني، هاتف محمول".

وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية 

وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق.

وقال المحامي: "تنص المادة 155 156 157 158 159 من قانون العقوبات على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، وذلك لأي غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، تصل للحبس والغرامة".

وأضاف أن المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتابع ميزار أن المادة 156 تنص على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

وأوضح أن المادة 157 من قانون العقوبات نصت على "انه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وأكمل المحامي أن المادة 158 نصت على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".

واختتم ميزار بنص المادة 159 على انه "في الأحوال المنصوص عليها بالمادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

تم نسخ الرابط