تعرف على مميزات قانون «انتخاب ممثلي العاملين بمجالس الإدارة»

الاحد 28 يناير 2018 | 02:02 مساءً
كتب : سارة محمود

قانونًا مكث تحت القبة شهورًا عديدة، خرجت على إثره الكثير من القصص والحكايات، البعض تحدث عن كونه مجرد وهم لن يخرج إلى النور، وآخرين تيقنوا أنًه قادم لا محالة، إنه قانون « تنظيم انتخاب ممثلي العاملين بمجالس الإدارة».وبالرغم من أنه من أهم القوانين التي تهم المواطن البسيط وأغلب الشرائح، إلا أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إصدر اليوم الموافقة النهائية على قانون «تنظيم انتخاب ممثلي العاملين» خلال الجلسة العامة الصباحية.وفي التقرير التالي يتم نشر أبرز: 1- يأتي مشروع القانون بإصدار قانون جديد لتنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، خلفا وبديلا للقانون (القائم) رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.2- يلتزم بتحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.3- تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973. 4- يتكون مشروع القانون المقدم من الحكومة، من 5 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، بالإضافة إلى أربع عشرة مادة تتضمن أحكام القانون.5- تجرى انتخابات ممثلي العاملين في مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية. 6- مشروع القانون يعمل على تنظيم شئون تمثيل العاملين في مختلف الكيانات الاعتبارية، ويعد بمثابة التطور المنطقي للقانون القائم.7- يمنح هذا القانون العاملين في الجهات الخاضعة لأحكامه انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي.8- تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.9- يكون تمثيل العمال في مجلس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة 50 % على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين.10- وضع القانون الجديد 10 شرطا لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال دورته الانتخابية.11- يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد ومواعيد وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة، وتنظيم سير العملية الانتخابية.12- وضع القانون الجديد 4 شروط تنظم حالات خلو عضو مجلس الإدارة.

اقرأ أيضا