تعرف على أبرز بنود الإعلان الدستوري في السودان

الاحد 04 اغسطس 2019 | 07:17 مساءً
كتب : أحمد نادي

نشر "تجمع المهنيين السودانيين" النسخة النهائية من وثيقة الإعلان الدستوري، التي وقعها بالأحرف الأولى اليوم المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في حضور وفد الوساطة الأفريقية.

وتضمنت الوثيقة، التي حملت أسم "الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019"، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها، 15 فصلا، شملت 67 بندا، وكُتبت فى 18 صفحة.

وتضمن الفصل الأول "الأحكام العامة"، وأبرزها إلغاء العمل بدستور السودان الانتقالي لسنة 2005، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل، كما تعتبر المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019، وحتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعى الانتقالى وفى حالة تعارض أى منها مع أى من أحكام الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.

كما نص على أن السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذه الوثيقة الدستورية، وهي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذى يزيل التعارض.

واهتم الفصل الثاني بـ"الفترة الانتقالية"، موضحا أن مدتها 39 شهرا، تُخصص الستة الأولى منها للعمل على إحلال السلام، ومن أبرز المهام في تلك الفترة، محاسبة منسوبي النظام السابق، معالجة الأزمة الاقتصادية، الإصلاح القانوني، ضمان وتعزيز حقوق النساء، والشباب، وإنشاء آليات للإعداد لوضع دستور دائم للبلاد.

ومن ضمن تلك المهام أيضا وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.

كما تتولى السلطة الانتقالية بـ"تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 وبناء دولة القانون والمؤسسات"، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة بدعم أفريقي عند الاقتضاء وفق تقدير اللجنة الوطنية، لإجراء تحقيق شفاف ودقيق في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019 (فض اعتصام القيادة العامة)، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين، على أن تشكل اللجنة خلال شهر من تاريخ اعتماد تعيين رئيس الوزراء، وأن يشمل أمر تشكيلها ضمانات لاستقلاليتها وتمتعها بكافة الصلاحيات للتحقيق وتحديد المدى الزمني لأعمالها.

أما الفصل الثالث، فحدد "أجهزة الفترة الانتقالية ومستويات الحكم"، وهي مجلس السيادة: رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، مجلس الوزراء: وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة، والمجلس التشريعي: وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.

وخُصص الفصل الرابع لـ "مجلس السيادة"، وحدد عدد أعضاءه بـ 11 عضوا 5 منهم من العسكريين، و 5 من المدنيين تختارهم قوى "الحرية والتغيير"، والأخير مدنى يُختار بالتوافق، على أن يكون الرئيس من العسكريين فى الـ 21 شهرا الأولى، ثم تنتقل الرئاسة لمدنى يختاره أعضاء المجلس من قوى "الحرية والتغيير"، وذلك لمدة 18 شهرا.

ومجلس السيادة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويمارس عدة اختصاصات وسلطات، أبرزها: تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحى قوى إعلان الحرية والتغيير، اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، اعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعى الانتقالى بعد اختيارهم وفق أحكام هذه الوثيقة، اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالى بعد تشكيله وفق القانون، اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي، اعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة، اعتماد تعيين المراجع العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، اعتماد سفراء السودان فى الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

ومن تلك الاختصاصات أيضا إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، والذي يتكون من مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية، والقائد العام للقوات المسلحة، والنائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعى الانتقالى خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعى الانتقالى منعقدا، فيجب عقد دورة طارئة.

ويتولى أيضا إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالى خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، والتوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة 15 يوما دون إبداء أسباب، يعتبر القانون نافذا، كما يتولى المصادقة على الاتفاقات الدولية بعد أن يقرها المجلس التشريعي الانتقالي، ويرعى عملية السلام مع الحركات المسلحة، وتصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلى أعضائه فى حالة عدم التوافق، ويشترط للعضوية فيه ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى.

أما الفصل الخامس، فحدد سلطات واختصاصات وشروط عضوية مجلس الوزراء، وتشكيله، وألا يتجاوز عدد الوزراء فيه 20 وزيرا، ويتولى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والعمل على إيقاف الحروب والنزاعات وإحلال السلام، ووضع خطط وبرامج خاصة بالخدمة المدنية، وتشكيل المفوضات القومية المستقلة، والإشراف على تنفيذ القانون، ولم يشترط الإعلام عدم الحصول على جنسية أخرى لعضويته، عدا رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية العدل، يشترط فيهم ألأا يحملوا جنسية دولة أخرى، لكن يمكن الاستثناء من هذا الشرط بالتوافق بين مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء، وبالتوافق بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالنسبة للوزراء الآخرين.

وتضمن الفصل السادس إجراءات على شاغلي الوظيفة العامة إتباعها مثل تقديم إقرارات الذمة المالية، وحظر على أعضاء مجلسى السيادة والوزراء وولاة الولايات وحكام الاقاليم الترشح فى الانتخابات العامة التي تلى الفترة الانتقالية.

أما الفصل السابع، فخصص للمجلس التشريعي، الذى لن يتجاوز عدد أعضائه 300، يمثلون مختلف القوى، عدا أعضاء المؤتمر الوطنى والقوى السياسية التى شاركت فى النظام السابق حتى سقوطه.

ونصت الوثيقة على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 40 فى المئة، ولـ "الحرية والتغيير" نسبة 67 في المئة من أعضائه، والـ 33 في المئة الباقية التي شاركت فى التغيير ولم تكن موقعة على الإعلان.

وتناول الفصل الثامن تشكيل أجهزة القضاء، والفصل التاسع النيابة العامة، والعاشر المراجع العام، والحادى عشر للأجهزة النظامية من قوات مسلحة وشرطة وقوات الدعم السريع، التى نصت الوثيقة على أنها تتبع القائد العام للقوات المسلحة، كما نظم عمل قوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والمحاكم العسكرية.

وحدد الفصل الثانى عشر المفوضيات المستقلة، وطريقة تشكيلها، والفصل الثالث عشر تناول حالة الطوارئ، أما الفصل الرابع عشر، فكتب تحت عنوان "وثيقة الحقوق والحريات"، وتناول الفصل الخامس عشر قضايا السلام الشامل، ومن أبرز أحكامه إصدار عفو عام فى الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها، والعمل على وقف العدائيات فى مناطق النزاعات وبناء عملية السلام، الشامل والعادل، وتسهيل مهمة المبعوث الأممى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان، وإرجاع الممتلكات التى تخص التنظيمات والأفراد، التى تمت مصادرتها بسبب الحرب.

اقرأ أيضا