"الأفوكاتو".. محام يكشف شروط "دعوي الفسخ في القانون المصري"

الاحد 29 ديسمبر 2019 | 08:26 مساءً
كتب : دينا سليمان

وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "دعوي الفسخ في القانون المصري".

ومن جانبه قال محمد الزناتي المحامي، إن تعريف الفسخ هو انحلال للرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد.

وأوضح "الزناتي" أن تنص المادة 157 من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بـ فسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى.

وأن يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

وأضاف "المحامي" أن تنص المادة 158 من القانون المدني، يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه، وتنص المادة159 من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى إلتزام بسبب وإستحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

وتنص المادة 160 من القانون المدني، إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلي الحالة التي كان عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقه الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به.

وبين "الزناتي" أن الأصل في الفسخ لا يقع الا بحكم القاضي بقرار الـ"فسخ القضائي" وقد تعرضت له المادة 157 من القانون المدني وقد يقع بحكم الاتفاق على الـ"فسخ الاتفاقي" وقد تعرضت له المادة 158 من القانون المدني وقد يقع بحكم القانون "الانفساخ" وذلك تعرضت له المادة 159 من القانون المدني وقد يقع حين يصبح الإلتزام مستحيلا بسبب أجنبي لايد للمتعاقد فيه وهذه الحالة تختلف عن الفسخ الذي عالجه المشرع في المواد 157 ، 158 من القانون المدني حيث يكون الفسخ عند تخلف المدين عن تنفيذ التزامه ويكون للدائن الحق في طلب الفسخ.

وفسر "المحامي" شروط فسخ العقد بوجه عام وهى:-

أن يشترط لـ قيام الفسخ الحق في الفسخ سواء كان "فسخ قضائيا، أو إتفاقيا يجب توافر أربع شروط : ـ

1- أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.

2- أن يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه.

3- أن يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه.

4- أن يقوم الدائن بأعذار المدين قبل رفع الدعوى.

وأكد أن الفسخ يرد على الصلح ، كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح فى ذمته من إلتزامات جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له محل.

وهى من الدعاوي التي ترفع بالطرق العادية لرفع الدعاوي و ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع فيه موطن العقار أو المتفق عليها في التعاقد و علي حسب نصاب التعاقد.