ما حكم الشرع في اتهام الزوج لزوجته بالخيانة؟.. الإفتاء تجيب

الاحد 23 فبراير 2020 | 02:48 مساءً
كتب : سهام يحيى

ورد سؤال إلى دار الإفتاء ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول حكم الشرع في إتهام الزوج لزوجته بالخيانة، وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزوج إذا اقام الدليل فهذا حقه، أما إذا كان على غير دليل فالله حرم ذلك، وقال في كتابه العزيز" اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن أثم"

وأكد أمين دار الإفتاء، أنه على الزوجة أن تتقي الله و لاتضع نفسها في الشبهات ، وأن الزوج لايضع نفسه في موضوع شبهة .

وفى تفصيل للفتوى كانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكترونى:"على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وإلا صارت ناشزًا تسقط نفقتها؛ قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34]، وهناك أحاديث تحث على طاعة المرأة زوجها؛ منها ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ» رواه الطبراني، وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.

اقرأ أيضا