في زمن الكورونا.. الإفتاء تكشف حكم إخراج زكاة الفطر كمامات

الاثنين 11 مايو 2020 | 02:51 مساءً
كتب : سارة محمود

ما حكم إخراج زكاة الفطر كمامات؟.. ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تساؤلا اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2020، يقول صاحبه: "ما حكم إخراج زكاة الفطر من الكمامات؟".

ورد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا:" قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال)، أى أن الزكاة أوسع كثيرا من قصرها على الكمامات، وأن إخراجها من الأكل والشرب هو الأساس، فقد كانت تخرج قديما من الحبوب، ومن الأفضل أن نعطى المحتاج المال، ودار الافتاء حددت الزكاة عن كل فرد 15 جنيها، ونترك حرية الشراء للمحتاج، هو من يحدد حاجته لشراء كمامات أم طعام."

وزكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يومه، ويجب على الزوج أن يخرجها عن جميع أسرته الزوجة والأبناء، ويجوز إخراج زكاة الفطر مالًا أو حبوب من قوت أهل البلد، ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري.

موضوعات ذات صلة

ما هو حكم تقديم زكاة الفطر؟.. الإفتاء تُجيب

علي جمعة: النظافة من التوجيهات الربانية للإنسان

اقرأ أيضا