هل يجوز للزوجة صيام "الستة البيض" من شوال دون إذن زوجها؟.. الإفتاء تجيب

الاحد 31 مايو 2020 | 04:17 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول "هل يجوز للزوجة صيام الستة من شوال دون استئذان زوجها ؟"، فقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها إذا ما أرادت صيام الست من شوال، ويستثنى من ذلك زوجان.

وأوضح «عثمان» أنه ورد في حديث رواه البخاري ومسلم، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»، منوهًا بأن الإمام بن حجر ذهب إلى أن المقصود بالصيام في الحديث هو صيام النافلة.

وأضاف: فإذا ما كان الزوج حاضرًا أي شاهدًا، فيجب أن تستأذنه الزوجة، لأنه ربما يطلبها لجماع، وذلك لأن حق الزوج واجب مقدم على النافلة، والقيام على أمره وطاعته واجب طالما لا يطلب حرامًا، وهنا الحديث يُخرج الغائب الذي يظل في عمله طوال النهار ويأتي بيته ليلًا، وكذلك المسافر، حيث لا تحتاج الزوجة في هذه الحالة إلى إذن زوجها لتصوم الست من شوال.

وتابع: والنافلة تؤجل لأن المتطوع أمير نفسه، منوهًا بأنه من نسي وهو صائم فليتم الصوم وصيامه صحيح، فلا يبطل صومه، سواء كان فريضة أو نافلة، حيث لم يفرق في الحديث بين النسيان والأكل والشرب أثناء الصيام في الفرض أو النافلة، ويجوز للشخص أن يفطر أثناء صيام الست البيض، جبرًا لخاطر أحدهم، تكلف وأعد طعامًا له.

حكم صيام ست من شوال متفرقة

لا يلزم المسلم أن يصوم الست من شوال بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.

كيفية صيام ست من شوال

تباينت أقوال الذين استحبوا صيام ست من شوال في كيفية صيامها، ففيه ثلاثة أقوال في هذه المسألة: أحدها: أنه يستحب صيامها من أول الشهر متتابعة بعد يوم عيد الفطر، وهو قول الشافعي وابن المبارك وغيرهما، وحجة أصحاب هذا القول أنّ اتصالها بيوم العيد أفضل من عدم اتصالها به، وعلة الأفضلية: أن المبادرة في العبادة فيه من الفضائل ما لا يخفى، ولِمَا في التأخير من الآفات، ولكن يحصل أصل السنة بصيامها متتابعة، أو متفرقة في جميع الشهر".

ثانيها: إنه لا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها من الشهر كله، فكلاهما سواء، وهو قول وكيع وأحمد وغيرهما، وحجة أصحاب هذا القول إن الفضيلة تحصل متتابعة ومتفرقة، والصائم بالخيار إن شاء صامها متتابعة، وإن شاء صامها متفرقة، سواء أكان ذلك في بداية الشهر أم في آخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقا بلا تقييد؛ ولأن فضيلتها أنها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوما، والحسنة بعشر أمثالها، فذلك كثلاثمائة وستين يوما وهو السنة كلها.

ثالثها: أنها لا تصام عقب يوم الفطر، بل يتم وصلها بالأيام البيض من شوال، فيصام أيام العاشر والحادي عشر، والثاني عشر من شوال ثم الأيام البيض، وهو قول معمر وعبد الرزاق وعطاء، وغيرهم، وحجة أصحاب هذا الرأي أن الأيام الأولى من شوال هي أيام أكل و شرب، وبما أن الفضيلة تتحصل بصيامها مطلقًا، فالأولى تأخيرها وجمعها مع الأيام البيض؛ لتحصيل فضيلتين: صيام ست من شوال، وصيام الأيام البيض.

اقرأ ايضًا:

الإفتاء توضح حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر

هل يجوز صلاة الاستخارة عن الغير؟.. الإفتاء تجيب

اقرأ أيضا