ذهبت لإجراء عملية تجميلية وفوجئت بطبيب "مهووس جنسيا".. تفاصيل

الخميس 24 سبتمبر 2020 | 10:27 صباحاً
كتب : علي عرفات

أفادت العديد من وسائل الإعلام الإماراتية بأن محكمة الجنايات بـ امارة دبي قررت إتخاذ الإجراءات القانونية بحق طبيب تجميل بتهمة التحرش بمريضة.

ووفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم" المحلية التي أفادت أن الطبيب البالغ من العمر 43 عاماً قد حضن المريضة بصورة غير لائقة، ثم بعد ذلك حاول التقرب إليها لتقبيلها مستغلاً الحالة النفسية والصحية التي تمر بها بعد اجراء العملية، وذلك وفق تحقيقات النيابة العامة.

ووفق وسائل الإعلام الإماراتية قالت المريضة المجني عليها: وهي تعمل مديرة أميركية البالغة من العمر 31 عاماً، عندما كانت تتواجد في العيادة التي يعمل فيها الطبيب، وعند انتهائها العملية التجميلية في منطقة الوجه، قد طلب منها الطبيب الدخول إلى غرفة الاستشارة حتى يتم الحديث معها عن عملية تجميلية اخرى سيجريها في وقت لاحق.

وأضافت المريضة، أنها كانت مرهقة نتيجة البوتكس وهي تمر في حالة نفسية صعبة، فوجئت بالمتهم يضع يده على خديها ويحاول تقبيلها، فما كان منها الا أبعدته للخلف وحاولت مغادرة المكان لكن الطبيب هدأها وأكد لها ضرورة الجلوس للراحة بسبب حالتها الصحية، ثم قام الطبيب باحتضانها بصورة غير لائقة وقام.

إقرأ أيضًا.. تصل لـ الإعدام.. تعرف على عقوبة اغتصاب أب لـ ابنته

وفي سياق أخر، قال المحامي أحمد سمير سلام، إن زنا المحارم يعد حقل الغام قانوني يصعب الاقتراب منه لحساسيه الموضوع، حيث أن المشرع حين صدور قانون العقوبات في مهده لم يكن يفرد نصًا للذك الجريمة، لأن تلك الجريمة متصوره في الأصل وأنها ستكون حدث شاذ بندر حدوثه، ولكن في تلك الأيام تنامت ظاهرة زنا المحارم بشكل غير مسبوق، والأمر الذي قد يصيبنا بالذهول وهو إعلان المشاركين بهذا الفعل المجرم أنه كان بالتراضي.

وأضاف الخبير القانوني، أنه لا شأن للقانون بالعلاقات الخاصة بين البالغين لسن الرشد، ولكن علينا أن نبدا من الأفكار من أن إحدى طرفي العلاقة أجبر الأخر واستغل سلطته وضعف الضحية للإجباره علي ارتكاب زنا المحارم، مثل الأب وابنته فيعاقب بعقوبة الإعدام شنقًا طبقا لنص المادة 267 من قانون العقوبات التى تنص على أن العقوبة تكون مستحقة: "إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها".

وأوضح"سلام" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن القاصر تكون مشمول برعاية القانون في حالة اجبارها، ولكن إذا كانت تلك العلاقة الأثمة برضا الضحية فإني أؤكد أن الضحية تكون مسئولة قانونا، ولكن لايوجد نص قانوني صريح يجرم تلك العلاقة؛ لأن قانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنه 1961 اشترط ركن الاعتياد علي ممارسة الفجور، واشترط أيضا عمل الرزيلة لقاء أجر ودون تمييز بين الرجال وهذه الشروط غير متحققه في زنا المحارم مع شخص واحد، مشيرًا إلى أن إذا كانت الضحية والجاني بالغين سن الرشد يقف القانون عاجزًا عن ملاحقة تلك الجريمة ولا يملك القانون نص يجرم تلك العلاقة طالما كانت بالرضا.

وتابع الخبير القانوني، أما عن المولود سفاح فليس له ذنب في جريمة ارتكبها أخرين، والتي أسفرت عن وجوده في الحياة وطالما أصبح طفلًا فإن القانون يشمله بكل رعاية وله أن يكون له شهادة ميلاد ورقم قومي وينسب إلى أمه ويتم اختيار اسم ثلاثي لأب له غير اسم الجاني والده الحقيقي الذي أوجده من زنا محارم، فمن حق الطفل أن يكون له اسم ينادي به فيكون اسم من اختيار محرر شهادة الميلاد وحتي لايوصم بعار طول حياته بلا ذنب اقترفه.

إقرأ أيضًا..

أرملتان و8 أطفال.. صديق الطبيب "محمد الفنجري" يكشف عن مصير باقي عائلته

حدث اليوم.. استشهاد ضابطين وفرد أمن تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة