محام يكشف عقوبة تجارة الأعضاء البشرية

الجمعة 04 ديسمبر 2020 | 07:54 مساءً
كتب : دينا سليمان

في الأونة الأخيرة انتشرت تجارة الأعضاء البشرية بشكل كبير، وأصبح تتشكل عصابات للعمل في تلك التجارة المحرمة والمبشبوهة، وأكثر الفئات التي يتم استغلالها هم "أطفال الشوارع، والأحداث".

وأخر الوقائع التي شهدتها مصر كانت عندما نجح ضباط مباحث الأحداث في ضبط عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في نطاق الدقي والجيزة، وتم ضبط 3 من المتهمين قاموا بتكوين تشكيلًا عصابيا فيما بينهم تخصص في استقطاب المجني عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية "كُلى" مقابل مبالغ مالية، وذلك عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

وهذا الأمر يشكل حالة من القلق والخوف في نفوس المواطنين خوفا على ابنائهم، وبدأت التسائلات عن ما العقوبة القانونية لمثل تلك المجرمين كي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسة ارتكاب تلك الأفعال المحرمة.

ولأن الكثير من المواطنين زج بهم في العديد من المسائل القانونية وليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "العقوبة القانونية لتجارة الأعضاء البشرية".

قال المحامي أحمد الليثي، أن تجارة الأعضاء بطريقة غير مشروعة أو ما يسمى بـ جراحة السوق السوداء، من الجرائم التي وافق مجلس الوزراء على تشديد العقوبة لمرتكبي تلك الجريمة، ثم صدق مجلس النواب على القانون رقم (142) لسنة 2017، على عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

ثم أضاف "الليثي" أنه يوجد 6 مواد في القانون تنص على العقوبة المشددة لتجار السوق السوداء في الأعضاء البشرية بالطرق الغير شرعية وهي كا الأتي :-

1- نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

2- ونصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

3- أما المادة "19" نصت على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

4- نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

5- نصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

اقرأ أيضا