"بيحب الكلب أكتر مني".. سيدة تطلب الطلاق من زوجها

الثلاثاء 28 ابريل 2020 | 09:22 مساءً
كتب : دينا سليمان

تشهد ساحات محكمة الأسرة على إقامة دعوى غريبة من نوعها، عن زوجة متضررة من حب زوجها للحيوانات، والسبب الأساسي هو "غيرتها الشديدة من كلب يقوم زوجها بتربيته".

نحن الأن أمام قضية مثيرة للجدل، حيث قامت ربة منزل تدعى "مها" تبلغ من العمر 30 عام تزوجت من "محمد" البالغ من العمر 40 عام منذ 10سنوات، وكان زواجهم عن قصة حب.

وكانت تعلم مدى حبه للكلاب، وكان يقوم بتربيتهم، ولكن بعد عدة سنوات زواج، أصبحت تشعر بالغيرة من الكلب الخاص بزوجها بسبب إهتمامه به واللعب معه.

فا أعتبر أن إهتمام زوجها بالكلب والتقليل بالأهتمام بها إهانة كبير، حتى قالت أنني اعتبرت " الكلب" الخاص بزوجي هو بمثابة زوجة آخرى في حياته.

وعندا خيرته بيني وبين هذا الحيوان، رفض الإستغناء عنه محاولا إقناعي بحبه مثله، لذا قررت رفع دعوى خلع في محكمة الأسر "لأن مش هستحمل إهتمامة بـ كلب وأنا لاء".

كلب

في سياق آخر تستقبل محاكم الأسرة المصرية العديد من القضايا المثيرة للجدل، عند البحث فيها نجد أسباب قوية للإقامة دعوى الطلاق أو الخلع، وأسباب آخري تبدو مضحكة من ضعف حيثياتها.

ومن تلك القضايا التي شهدتها محكمة الأسرة بمصر الجديدة، هي عندما أقامت "هالة" دعوى طلاق للضرر من زوجها عقب خروجها من المستشفي بعد قيامة بالتعدي عليها بالضرب المبرح الذي تسبب في موت جنينها حسب قولها.

ثم أضافت أن زوجها بخيل جدا لدرجة أنه قام بوضع باسورد على جهاز الواي فاي خوفا من فرط استخدامها له، ومنعه لها من تناول الطعام ليوفره واكتنازه المال، رغم أنه ميسور الحال.

و قانون الأحوال الشخصية يبيح التطليق في حال ضرر وقع من الزوج على زوجته، و"الطلاق للضرر"، ينقسم حسب نوع الضرر الذي أصاب الزوجة، وبناء عليه فإن هناك عدة أنواع من الطلاق للضرر، وتنقسم إلى "طلاق للضرر وسوء العشرة، وطلاق للضرر للزواج بأخرى، وطلاق للضرر لحبس الزوج، وطلاق للضرر لعدم الإنفاق، وطلاق للضرر والهجر، طلاق للضرر للخوف من الفتنة".

ولا بد من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، وحسب نص المادة ١٠ من مواد قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، للأحوال الشخصية للمسلمين، أكدت أن "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق"، حيث إن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو معيار شخصى لا مادى".

وحسب أحكام محكمة النقض، فقد أيدت ذلك القول، وذلك في "الطعن رقم ٤١٩، سنة ٦٦ ق، عام ٢٠٠١"، بأن المقصود بالضرر إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، مع عدم اشتراط تكرار الأذى بل يكفى حدوثه ولو مرة واحدة.

اقرأ ايضا..

أصابت زوجها بعاهة.. والضحية: عايز تعويض 200 ألف جنيه

القبض على عاطل بسبب تجارة الممنوعات في رمضان

اقرأ أيضا