براءة الفنان محمد رمضان من تهمة سب وقذف الطيار أبو اليسر

الاربعاء 30 سبتمبر 2020 | 02:03 مساءً
كتب : علي عرفات

قضت محكمة جنح مستأنف الدقى باليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، وبرائته.

وفي وقا سابق، أقام المحامى مجدى حلمى، دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

أصدرت محكمة جنح الدقى فى ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

وتقدم بالاستئناف أحمد الجندى المحامى وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف.

إقرأ أيضًا.. "حكم غيابي".. قانوني يعلق على تغيب "سيدة المحكمة" لعقد الجلسة الثانية

وفي سياق أخر، علق المحامي محمد طه شورى، على واقعة تغيب المستشارة السابقة نهى الإمام، صاحبة واقعة "سيدة المحكمة" التي تعدت على مقدم شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، عن حضور جلسة اليوم، المنعقدة في محكمة جنح النزهة، لعقد ثاني جلسات محاكمتها، بأن الحكم الغيابي سيكون حليفها؛ نظرًا لعدم تواجدها أمام هيئة المحكمة.

وأضاف "شورى" أنه وفقًا لما ورد بنص المادتين 136 و137 من قانون العقوبات، في حال إذا تم إدانة المتهمة "بما نسب إليها، فإن العقوبة من المتوقع أن تصل لـ سنتين، كون الاتهامات المنسوبة إليها "جنح".

وأضاف الخبير القانوني محمد طه شورى، فى تصريح لـ"بلدنا اليوم" تستند المحكمة في تلك القضية على المادة 136 بقانون العقوبات والتي نصّت على: "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".

وتابع "شورى": نصّت المادة 137 من القانون نفسه على "إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".

إقرأ أيضًا..

بعد تغيب المتهمة.. "جنح النزهة" تبدأ ثاني جلسات محاكمة "سيدة المحكمة"

"جنح النزهة" تعقد ثاني جلسات محاكمة "سيدة المحكمة"

اقرأ أيضا