بعد صراع الحب ومشاكل العائلات.. من الأحق بـ "ذهب الخطوبة"؟.. دار الإفتاء تجيب

الاثنين 05 أكتوبر 2020 | 06:08 مساءً
كتب : مها عبدالرازق

تعد الخطولة أولى مراحل الزواج الرسمي، وهي أهم فترة في حياة الشاب والفتاة، والتي قد تكلل بالزواج السعيد أو تنتهي بكلمة "ماحصلش نصيب" وهي الكلمة التى يرددها الأشخاص عند "فسخ الخطوبة".

وعادة تفسخ الخطوبة بسبب ظهور عيوب في أى من الطرفين، وعند فسخها تحدث العديد من الخلافات العائلية والمجتمعية بين أهل الشاب والفتاة على أحقية كل طرف في الحصول على الشبكة، وجرى العرف الاجتماعي في كثير من المحافظات والقرى أنه من يرغب في فسخ الخطوبة عليه ترك الشبكة للطرف الآخر.

وفي الأيام الماضية صرحت دار الإفتاء بـ فتوى تنص على أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شىء، ولا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة".

وأضافت الفتوى: أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفى الجارى العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة فى القانون رقم 1 لسنة 2000: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة، كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها، لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع فى الهبة شرعًا".

كما أن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر؛ حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر فى أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافى فى "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).

وتابعت دار الإفتاء:"فالشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له فى حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقى المخطوبة ما تنازل هو عنه فى حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ، وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبى جَبلة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ"، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان فى ماله.

وعلق الدكتور شريف العماري باحث في شئون الأسرة في تصريحات لـ "بلدنا اليوم"، قائلا:" بأن الخطبة هى وعد بالجواز بين الطرفين وهى ليست عقد بين أهل الفتاة و المتقدم إليها، والأصل تحريم الرجوع في الهدايا والهبة، لما ورد في ذم ذلك والنهي عنه، ومنه ما روى أبو داود (3539) والترمذي (2132) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود، و لكن استثني من ذلك :الهبة التي يريد صاحبها عوضا، لأنها ليست تبرعا محضا، فإذا لم يحصل له عوضه من جهة الموهوب له، جاز له الرجوع في هبته".

وأضاف العماري:" ما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد، قد يكون جزءا من المهر، وقد يكون هدية من الهدايا، ويعرف ذلك بالتصريح، أو بالعرف، فالشبكة في بعض البلدان تكون جزءا من المهر، ولهذا قد يقدم الخاطب قبلها خاتما أو شيئا يسيرا من الذهب هدية للمخطوبة، وبناء على هذا التفصيل ينبني الحكم على أمرين وهما:

1-إذا كانت الشبكة جزءا من المهر، وعلم ذلك، بالتصريح، أوبجريان العرف في بلدك، فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخ الخطبة، سواء تم الفسخ من جهته أو من الفتاة؛ لأن المهر لا يستحق شيء منه إلا بالعقد، وإذا دفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد.

2-إما إذا كانت الشبكة هدية من الهدايا، ففي حكمها خلاف، والراجح: أن الفسخ إن جاء من الخاطب، فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه، وإن كان الفسخ من المخطوبة، فله المطالبة بذلك، لأن هديته ليست هبة محضة، وإنما هي هبة يراد منها العوض، وهو التزويج، فإذا لم يزوجوه جاز له الرجوع في الهبة.

واختتم العماري:"تعرف الشبكة في مصر بأنها هدية ليس لها علاقة بالمهر من قريب ولا بعيد، وعلى ذلك فإن كان فسخ الخطوبة من جهة الخاطب فليس له حق فى أخذ أى هدية أهداها لمخطوبته أو أهلها".

" بعرف اطبخ وأغسل".. رجل يعرض نفسه للزواج على "الفيسبوك"

فتاة الزواج المثلي تفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. فيديو

اقرأ أيضا