قانوني يكشف عقوبة جرائم الشرف

الثلاثاء 06 يوليو 2021 | 10:50 صباحاً
كتب : علي عرفات

خلال الساعات الماضية، أقدم زوج على إقامة دعوى ضد زوجته بتهمة "الزنا" في الإسكندرية، وذلك بعدما تركت المنزل لمدة 6 شهور ثم عادت وهل "حُبلى" في الشهر الـ3، وبررت الزوجة فعلتها بأنها تركت المنزل، لأن زوجها كان يأتيها من أماكن محرمة.

لا شك أن قضايا الزنا الزوجية من القضايا التي أولى بها المشرع اهتمام كبير؛ لأنها أحد أخطر الجرائم التي لها تأثيرها السلبي علي المجتمع لأبعد الحدود.

وفي هذا السياق، قال أيمن محفوظ المحامي، في تصريحات لـ "بلدنا اليوم"، إن المشرع قد وضع للزوج وحده تحريك دعوى "الزنا"، وذلك طبقًا للمادة 273 عقوبات، ووضع تنظيم لإثبات زنا الزوجة.

وأضاف "محفوظ"، قد نصت المادة 276 عقوبات بأن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

وأوضح الخبير القانوني، أن القانون لم يجعل أدلة ذكرت علي سبيل الحصر لإثبات واقعة "الزنا"، وإنما تقديم أي دليل أو قرينة تثبت الواقعة هو يعد كاف للإثبات، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت يقينا عدم اتصال الزوج بزوجته لمدة يستحيل معها أن تكون الزوجة "حاملًا" مثل تلك الحالة فإن واقعة الزنا تثبت علي الزوجة وعشيقها وتستحقان العقوبة المقررة.

وتابع المحامي، أن المادة 274 عقوبات تنص على: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

وقال "محفوظ"، أن الأخطر من الجريمة ذاتها هو تبرير الخيانة بأي سبب مهما كان وما عظم ظلمه علي الزوجة أن يبرر لها أن تقيم علاقة خارج العلاقة الشرعية، حتي ولو كانت تخضع لممارسات غير سوية ومحرمة في علاقة زوجها الجنسية، فكل الحلول كانت ستكون أجدى، ولا تكون رفع راية الخيانة من الحلول المتاحه، فالخيانة لاتبرر ولاتمنع من العقوبة.