تجديد حبس المتهم بتزوير مستندات بمرور القاهرة

الاحد 05 يونية 2022 | 10:16 صباحاً
كتب : علياء طارق

أمر قاضي المعارضات بغرفة المشورة المختص، بتجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باصطناع وتزوير إيصالات السحب بمكتب مرور بالقاهرة وبيعها وترويجها للراغبين مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باصطناع وتزوير إيصالات السحب بمكتب مرور بالقاهرة وبيعها وترويجها للراغبين مقابل مبالغ مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

تمكنت وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية) وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية - عدد ( 13 ) إيصال سحب جميعهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته لإحدى الجهات الحكومية " خالية من البيانات " - عدد ( 6 ) كعب إيصال سحب تراخيص خالية البيانات - فلاشة بمساحة 32 جيجا - هاتف محمول - أكلاشيه أسود اللون).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لاصطناع وتزوير إيصالات السحب بالمكتب عمله وبيعها وترويجها للراغبين مقابل مبالغ مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.

_ عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏أحولها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏في صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.