سؤال في القانون؟.. رأفت الشرقاوي يوضح عقوبة سرقة التيار الكهربائي

الاحد 23 يوليو 2023 | 12:35 مساءً
اللواء رأفت الشرقاوي
اللواء رأفت الشرقاوي
كتب : محمود الطحاوي

تقدم بلدنا اليوم، خدمة مميزة للمتابعين والجمهور، من خلال فتح باب الرد على استفساراتكم القانونية، وهذه الخدمة تأتي تحت مسمي "سؤال في القانون"، فأي متابع يريد الاستعلام عن أي سؤال قانوني عليه الإرسال لنا على صفحة الموقع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

اضغط هنا

وقد رد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الأمن العام و الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن سؤال ما هي العقوبة التي توقع على شخص يقوم بسرقة التيار الكهربائي؟.

حيث قال: "ينص قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتعديلاته بموجب القانون رقم 192 لسنة 2020 على عقوبة سرقة التيار الكهربائي:-

وأضاف أن المادة رقم 71 من قانون الكهرباء نصت على (يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي).

وتابع: "وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولاتزيد عن مائتي ألف جنية أو إحدى هاتين العقوبتين".

وأردف: "تسري ذات العقوبات على الموظف الذى يعمل في مجال الكهرباء إذا قام بتوصيل التيار الكهربائي لأى من الأفراد دون سند قانونيا - أو علم بالجريمة ولم يُخطر - أو امتنع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانونيا". 

واختتم: "وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية".