خبير أمني يوضح عقوبة الأعمال المخلة بالآداب الخاصة بـ جرائم البلوجرز

الثلاثاء 01 اغسطس 2023 | 03:50 مساءً
اللواء رأفت الشرقاوي
اللواء رأفت الشرقاوي
كتب : محمود الطحاوي

كتب اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الأمن العام رسالة هامة جاء فيها: لهثت بعض الفتيات وراء الشهرة والثراء السريع دون مراعاة قيم ومبادئ المجتمع واتخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لتحقيق مآربهم الخاصة واطلق عليهم مسمى البلوجرز، فى حين حرمت كل الشرائع السماويه الأعمال المخلة بالآداب العامة وأعتبرتها وسيلة لافشاء الرذيلة وإرتكاب المحرمات التى نهى الله عنها.

وقال رأفت الشرقاوي من أشهر القضايا التى تم ضبطها (حنين حسام - مودة الأدهم - ريناد عماد - زمردة وابنتها - هدير عاطف - اسراء محب - هدير عبدالرازق - سما المصرى - موكا حجازى - آية إيهاب - أم زياد)، وقد جرم القانون المصرى هذة الأفعال من خلال ثلاثة قوانين تتضمن كافة الأعمال والتطبيقات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تبث كل هذة الافعال المنهى عنها، القانون الأول وهو قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961، والقانون الثانى هو قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175 لسنة 2018، والقانون الثالث هو قانون الاتجار فى البشر رقم 64 لسنة 2010.

جريمة التحريض على الفسق والفجور

ولفت مساعد وزير الداخلية السابق إلى إنه تزايدت فى الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى عمليات الفسق والفجور من خلال البلوجرز بعرض مقاطع تحض على الفسق والفجور والرزيلة والفحشاء بطرق مختلفة.

وأوضح الشرقاوي نص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 فى مادته الأولى على (كل من حرض شخص ذكرآ كان او أنثى على ارتكاب الفجور او الدعارة أو ساعده فى ذلك او سهله له ، وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او اغوه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه).

وتضمنت المادة 14 من ذات القانون (وكذلك كل من أعلن بأى طريقة من طرق الاعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور او الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك)، ونصت المادة 15 من ذات القانون على وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة).

الفعل الفاضح العلنى المخل بالحياء

وأضاف أن النوع الأول عبارة عن نشر مواد إباحية وتندرج تحت الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 (يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كانت خادشة للحياء).

الفعل الفاضح العلنى

وتابع نصت المادة 269 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 (يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، وفى حالة العود خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى يصل الحبس إلى مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف مع وضعه تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة).

وأردف أن المادة 306 نصت على أنه (يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو الفعل أو الإشارة على وجه يخدش حياؤه فى طريق عام أو مكان مطروق ويسرى الحكم اذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية).

واستطرد هذة الجريمة ترتبط بجرائم أخرى وردت فى قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018 (لهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية ) وقانون الاتجار فى البشر رقم 64 لسنة 2010 حتى وقد تصل فيها العقوبة إلى السجن المشدد.

واختتم نهيب بالأبناء والآباء والأمهات وكل مؤسسات الدولة بالعودة إلى قيم وتقاليد الشعب المصرى ولا نفرط فى ماضى عريق ومستقبل سيكون مشرق بإذن الله تعالى، حال التزامنا بالأخلاق والمبادئ وشيم الكرام، كما نتوجه بالنصح والإرشاد إلى كل الفتيات والسيدات والشباب تحاشوا البلوجرز والترند فى الأفعال التى تجلب الخذى والعار وتلاحق سمعة الانسان وقد تقوده خلف القضبان جزاء ما اقترفت يداه بحثآ عن الترند والسمعة والشهرة، وهو لا يدرى أنه يرتكب أفعال تحط من قدره بين بنى وطنه وتنال من سمعته وسمعة ذويه.

اقرأ أيضا