"التيك توك" يقود الفتيات إلى الزنازين وقانوني: العقوبة تصل لـ 5 سنوات

السبت 12 اغسطس 2023 | 10:06 مساءً
المحامي محمد ميزار
المحامي محمد ميزار
كتب : هيثم حمدان

قصة أخرى سطرت في كتاب الجرائم المخلة، كتبتها فتاة تيك تيك الشهيرة ب "أنوش" أغواها شيطانها لبث فيديوهات مخلة ومنافية للآداب، غاضة الطرف عن مدى خطأ وحرمة ما ترتكب، كل همها جني حفنة من الأموال السوداء.

نسور الداخلية تحلق في سماء الوطن بكل جوانبه لتقتنص أي مخالف وتردعه عن جرمه خاصة أصحاب الجرائم التي تلمس الأخلاق والقيم المجتمعية والتي كانت منهم فتاة التيك توك دينا الشهيرة بأم لبانة.

وفي تصريح خاص ل "بلدنا اليوم" أكد المستشار محمد ميزار أن الجرائم التي ترتكب من خلال صناع المحتوي من أخطر الجرائم علي المجتمع لما تشكله من طابع غير أخلاقي وتعد علي القيم الأسرية

ومن ضمن المحتويات التي انتشرت مؤخرا ظهور بعض السيدات والفتيات يقومون بإنشاء حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الإغراء ونشر الرذيلة ودعوات للفسق والفجور وتحريض علي ممارسة الدعارة وذلك بهدف تحقيق الشهرة والتكسب المادي

وقد تصدى المشرع لهذا النوع من الجرائم بالقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت حيث تنص المادة 178 من قانون العقوبات

وأضاف المستشار أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء

وتابع ميزار أن المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة218 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وأشار المستشار كما تنص المادة 26 من ذات القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"

واختتم ميزار قائلا ونص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه).

المستشار محمد ميزار
المحامي محمد ميزار

اقرأ أيضا