بسبب علاقة عاطفية مع زوجته.. بـ 3 طعنات سائق يحاول قتل زميله في إمبابة

الاحد 15 أكتوبر 2023 | 02:22 مساءً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب : محمود الطحاوي

تواصل نيابة شمال الجيزة، تحقيقاتها مع سائق، وذلك على خلفية اتهامه بطعن زميله 3 طعنات وسط الشارع بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه وزوجة المتهم في منطقة إمبابة.

المتهم طعن الضحية 3 طعنات بسبب علاقة عاطفية

وتبين من تحقيقات رجال المباحث الأولية، أن المتهم أقدم على طعن السائق بـ3 طعنات، لوجود علاقة عاطفية بين الضحية وزوجة المتهم، وأن هناك علاقة عاطفية مع زوجة المتهم بعد انفصالها عن زوجها منذ فترة، وانقطعت عقب عودتها لزوجها.

وأضافت التحقيقات أن الضحية حاول التردد عليها، أملا منه لإعادة تلك العلاقة إلا أنه فوجئ حال مقابلته لها في منطقة سكنها، بقيام زوجها بالتعدي عليه بسكين كان بحوزته.

ضبط المتهم وسلاح الجريمة

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وكشف محمد ميزار المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ "بلدنا اليوم" عن العقوبات المقررة للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وفقا لما جاء بقانون البنك المركزي الجديد.

وقال: "إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، نص على ان الشروع في القتل كما جاء في المادة 45 من قانون العقوبات رقم 193758 انه بمعنى البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

واضاف: "المادة 46 نصت على أنه يعاقب على الشروع في القتل في الجناية بالعقوبات التالية، إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

وأوضح: "المادة 47 نصت على أن قانون الجنح التي يعاقب على الشروع في القتل، والمادة 116 مكررًا والتي نصت على أنه يزاد بمقدار المثل على الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من شخص بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا له".