بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

تعرف على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر | التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب : وفاء الهواري

تنص المادة 92 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أنه يمكن للجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتباريين العامين إصدار قرار مُسبب بوقف الترخيص المؤقت في أي من الحالات التالية:

إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص

‏ 1. حصول المشروع على الترخيص المؤقت استنادًا إلى مستندات غير صحيحة.

2. عدم التزام المشروع بشروط الترخيص المؤقت أو الجدول الزمني لتصحيح الأوضاع دون مبرر مقبول من الجهة المعنية.

3. ارتكاب المشروع لمخالفة أدت إلى ضرر كبير، أو كانت من الممكن أن تترتب عليها مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

في حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز، يقوم الجهاز بإصدار قرار بإلغاء الترخيص المؤقت.

المشروعات المتوسطة 

وينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المادة 106 على فرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه على كل من يمارس نشاطاً مخالفاً لقرار إلغاء الترخيص المؤقت وفقاً للبندين (1، 2) من المادة (92) من هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس نشاطاً مخالفاً لقرار إلغاء الترخيص المؤقت وفقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا القانون.تنص المادة 92 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أنه يمكن للجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في أي من الحالات التالية:

إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص

‏ 1. حصول المشروع على الترخيص المؤقت استنادًا إلى مستندات غير صحيحة.

2. عدم التزام المشروع بشروط الترخيص المؤقت أو الجدول الزمني لتصحيح الأوضاع دون مبرر مقبول من الجهة المعنية.

3. ارتكاب المشروع لمخالفة أدت إلى ضرر كبير، أو كانت من الممكن أن تترتب عليها مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

في حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز، يقوم الجهاز بإصدار قرار بإلغاء الترخيص المؤقت.

 المشروعات المتوسطة

وينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المادة 106 على فرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه على كل من يمارس نشاطاً مخالفاً لقرار إلغاء الترخيص المؤقت وفقاً للبندين (1، 2) من المادة (92) من هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس نشاطاً مخالفاً لقرار إلغاء الترخيص المؤقت وفقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا القانون.تنص المادة 92 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أنه يمكن للجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في أي من الحالات التالية:

إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص

‏ 1. حصول المشروع على الترخيص المؤقت استنادًا إلى مستندات غير صحيحة.

2. عدم التزام المشروع بشروط الترخيص المؤقت أو الجدول الزمني لتصحيح الأوضاع دون مبرر مقبول من الجهة المعنية.

3. ارتكاب المشروع لمخالفة أدت إلى ضرر كبير، أو كانت من الممكن أن تترتب عليها مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

في حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز، يقوم الجهاز بإصدار قرار بإلغاء الترخيص المؤقت.

المشروعات المتوسطة 

وينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المادة 106 على فرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه على كل من يمارس نشاطاً مخالفاً لقرار إلغاء الترخيص المؤقت وفقاً للبندين (1، 2) من المادة (92) من هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس نشاطاً مخالفاً لقرار إلغاء الترخيص المؤقت وفقاً للبند (3) من المادة (92) من هذا القانون.

تم نسخ الرابط