بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

بمجرد تقديم الطلب وسداد الرسوم.. وقف فوري لأي إجراء بالإزالة

طلب التصالح يمنع الإزالة.. حكم قضائي يحسم الجدل في مخالفات البناء

التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء برلمانى

أكد حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، أن تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء وسداد الرسوم المقررة، يعلق تنفيذ قرارات الإزالة قانونًا، حتى في حال عدم صدور نموذج 3.

 


الحكم الذي أصدرته الدائرة الثانية (48) عقود وتراخيص، رسخ لمبدأ قانوني جديد يحمي مقدمي طلبات التصالح من الإجراءات الفورية بالإزالة من قبل الجهات الإدارية.

 

 

وجاء ذلك في الدعوى رقم 2680 لسنة 26 قضائية، حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون عليه ووقف النظر في الدعوى لحين البت في طلب التصالح، استنادًا إلى أحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

 

 

وبحسب حيثيات الحكم، فإن المادة السادسة من القانون تلزم المحكمة المختصة بوقف نظر دعاوى الإزالة المتعلقة بالعقارات محل طلبات التصالح، على أن يتم تجميد قرارات الإزالة التي أصدرتها الجهات الإدارية، وذلك لحين الفصل النهائي في طلب التصالح.

 

 

وتبين من مستندات الدعوى، أن المدعي قام بالفعل بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة وسدد مبلغًا قدره 137,881 جنيهًا كرسوم فحص ومقابل جدية التصالح، وهو ما أثبتته المستندات الرسمية المرفقة.

 

 

وأكدت المحكمة أن هذا الإجراء يحصن المواطن مؤقتًا من أية إجراءات تنفيذية كالإزالة أو الغرامات، حتى يتم اتخاذ قرار رسمي من لجنة التصالح، ما يمنح المواطنين حماية قانونية فور تقديم الطلب وسداد الجدية، حتى لو لم يحصلوا على نموذج 3.

 

 

ويعد هذا الحكم القضائي خطوة مهمة في تفسير قانون التصالح الجديد، ويمنح المواطنين الثقة في مسار التسوية القانونية لمخالفات البناء، ويحدّ من العشوائية في تنفيذ قرارات الإزالة.

تم نسخ الرابط